الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦= AY-
شريكا، أو أنكر رسوله أو شيئاً من كتابه، فأما من أقر بذلك ولم ينقض منه شيئاً ثم انتهك المعاصي بتأويل أو تحريم فهو قال فاسق كافر منافق فاجر ولا يلحق به اسم الشرك، وقد سبوا أهل القبلة وغنموا أموالهم وانتحلوا الهجرة من بين أظهرهم ونكحوا ذوات البمولة منهم وذلك منهم خلال وكفر. وإنما الحكم على أهل الردة القتل فإن كانوا فى دار الإسلام لم تقم أموالهم، وأما من كان من أهل الشرك فإنهم ما لم يكونوا دخلوا فى الإسلام ولا في العهد فإنهم يقدمون ويتهلون ويسهون بعد الدعوة إلى الإسلام والانتفاع منها، وقد حرم الله قوات الممولة، وقال رسول الله: ولا هجرة بعد الفتح).
(
(1) يشير إلى الفرق المتطرفة مثل الأزارقة.
٧٢٦ / ٩٤٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.