الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧فليدعوا الناس إلى الدخول في دين الله والتسليم للعدل، فإن أجابوهم
إلى ذلك حكموا فيهم بالعدل وأخذوا منهم ما وجب عليهم من الحقوق
وسلموا إليهم حقوقهم وإن امتدموا حاربوهم حتى يفيثوا إلى أمر الله:
•
وإن لم يحاربوا ولم يسلموا أسروا وحبوا حتى يسلموا أو يجب عليهم ما (1) يجة مع عليه المسلمون فينفذ فيهم ما الذى السيرة في فساق
أهل القبلة
6
وأما أهل الشرك فمن امتنع منهم من الإسلام وأداء الجزية قتل ماله وسبيت ذريته، إلا المرتد فإنه يقتل ولا سبي على ذريته، ولكن النقل في رجالهم ونسائهم. فإن كانوا في دار حرب غنمت أموالهم التي في دار الحرب، وإن كانوا في دار الإسلام قتلوا ولم تقم أموالهم ولم برنوهم ورثتهم من أهل العهد. ومنهم من قال يلقى في بيت المال، غير أنا ترى أنها إن ألقيت في بيت المال تركت بحالها لا ينتفع بها ..
فهذه سيرتنا في أهل الشرك
فإذا كان المسلمون فى حد الضعف والتقيمة فإن قدروا على الإنكار بألسنتهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بألسنتهم، وإن لم يقدروا على ذلك وخافوا أنكروا بقلوبهم، ولابد من ذلك ولا يسع غيره.
(1) (عليهم ما»: أضفناها ليتسق الكلام