مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٣٨2
في قضا الغائط والبول، الرابع: أن يستجمر بثلاثة أحجار أو ما أشبهها: كالمدر والآجر والجص ونحو ذلك، الخامس: أن يستجمر بشماله، ونحو ذلك.
3
29/ 5/2 باب ذكر بيان ما ينقض الوضوء
قال أبو إسحاق: والذي ينقض الوضوء أربع عشرة خصلة: أحدها: ما خرج عن السبيلين على أي حال ما عدا ريحاً تأتي من قبل المرأة، الثاني: القيء، الثالث: القلس، الرابع الرعاف، الخامس: الدم يخرج من الرأس أو من الجسد، السادس مس القبل أو الدبر بالكف، السابع وقوع النجاسة في أي موضع من رأسه أو من جسده، الثامن: النوم مضطجعاً، التاسع الإغماء، العاشر: الجنون، الحادي عشر: الضحك في الصلاة، الثاني عشر: ما أقوله تخريجاً من قول أهل عمان أن من واقع ذنباً صغيراً أو كبيراً مما يدين بتحريمه أو من لم يصل إلى التأويل فيه أفسد وضوء، الثالث عشر: مس الأنثيين أو الرفغين على قول، وقد قيل: لا ينقض الوضوء من ذلك إلا مس الثقبين، الرابع عشر: الشرك.
6
8
1 ـ (ب)، (ج): في القضاء لغائط ولا بوله
2 ـــ (استجمر (الإنسان في الاستنجاء قلع النجاسة بالجمرات والجمار وهي الحجارة (الفيومي، المصباح المنير: ج 1 ص 108 (جمر))
3
- المدر: قطع الطين اليابس، وقيل الطين العلك لا رمل فيه، واحدته مدرة (ابن منظور، لسان العرب ج 5 ص 162 (مدر))
الآجر: طبيخ الطين، وهو الذي يبني به فارسي معرب (المرجع السابق، ج 4 ص 11 (آجر)) الجص: بفتح الجيم وكسرها: ما يبنى به، وهو معرب، (الرازي، مختار الصحاح، ج 1، ص 44 (جصص)) 4 - (ب)، (ج): يستنجي
و (استنجيت) غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر و الأول مأخوذ من (استنجيت) الشجر إذا قطعته من أصله لأن الغسل يزيل الأثر و الثاني من (استنجيت) النخلة إذا التقطت رطبها لأن المسح لا يقطع النجاسة بل يبقي أثرها. (الفيومي، المصباح المنير: ج 2، ص 595 نجا) (ب)، (ج) زيادة يصل إلى الفم). (قلس): بفتح فإسكان: وهو ماء يخرج كخروج القيء (أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل، ج 1، ص 150)
5
6 - (ج): زيادة (من ذلك).
7
الأنثيان: الخصيتان) ابن منظور، لسان العرب ج 2، ص 112 (أنث))
و الرفع: أصول الفخذين من باطن وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن، وقيل: الرفع من باطن الفخذ عند الأربية، والجمع أرفع و أرفاغ، وقال ابن شميل: الرفغ من المرأة ما حول فرجها. وقال الأعرابي: ترفع الرجل المرأة إذا قعد بين فخذيها ليطأها، وفي موضع آخر: رفع الرجل المرأة إذا قعد بين فخذيها. (المرجع السابق: ج 8 ص 430، 429 (رفغ) - (ج): سقطت منها من ذلك.
114