مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

الثالث:

3392 باب ذكر بيان ما لا يتم الغسل إلا به

قال أبو إسحاق: ولا يتم الغسل إلا بأربع خصال: أحدها: المضمضة، الثاني: الاستنشاق، الجسد والرأس بالماء، الرابع أن يمر بيده على ما قدر عليه من رأسه وجسده،

عموم

وقد قيل: إذا عم جسده بالماء من غير ذلك أجزاه،

وقد قال بعض أصحابنا: النية من شرائط الغسل.

34/ 10/2 باب ذكر بيان سنن الغسل

قال أبو إسحاق: وسنن الغسل خمسة أشياء: أحدها: التسمية، الثاني: غسل اليدين قبل

إدخالهما الإناء، الثالث: السواك، الرابع أنه يتوضأ وضوء الصلاة، الخامس: أن يحث

4

رأسه الماء ثلاث حثيات قبل أن يمر على جسده

5

قال أبو إسحاق: وليس للغسل وللوضوء حد معلوم، لكن ينبغي له أن لا يقتصرة في الوضوء عن مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في الغسل عن صاع بصاعه

صلى الله عليه وسلم

1

6

-

6

هو الحافظ أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي العماني البصري، من غضفان بولاية لوى من الباطنة بعمان، أختلف في سنتي ولادته ووفاته، ويُستظهر أنه ولد ما بين سنتي (75 80 هـ)، وتوفي ما بين سنتي (175 180 هـ) على وجه التقريب، أخذ العلم عن جابر بن زيد، وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وضمام بن السائب، وأبو نوح صالح الدهان وأخذ عنه الكثير من أهل العلم منهم: محبوب بن الرحيل القرشي، وموسى بن أبي جابر الإزكوي وغيرهما، ومن أهم آثاره: (المسند الصحيح): وهو معتمد الإباضية في الحديث الشريف. (ينظر: سعيد بن مبروك، القنوبي: الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده، ط 1، مكتبة الضامري - سلطنة عمان، 1416 هـ - 1995 م، ص 5015، عبدالله بن حميد، السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج 1، المطابع الذهبية - مسقط 1993 م، ص 3، البطاشي: إتحاف الأعيان: ج 1،ص 86)

-

2 ـــ ذكر القطب في شرحه للنيل الخلاف في وجوب ذلك بل صحح الوجوب فقال: (مقابلة عدم وجوب الغسل عليها المرأة – باحتلام أو بغيره، ولو أنزلت ما لم تغب فيها حشفة الذكر، والصحيح أن يلزمها بغيبوبتها وبكل إنزال في احتلام أو غيره، وأنه تنزل كما في أحاديث شبه الولد أمه أو أبيه، وحديث السائلة عمن تحتلم) شرح النيل: ج 1 ص 118

3

4

-م ج): يقدر.

- (ج): يمره

5

6

- (ج): يقصر. (ل): ينقص.

المد بالضم: مكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي، ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة. (ابن منظور لسان العرب ج 3 ص 400 (مدد)، ويقدر المد بالمقادير المعاصرة على الرأي الأول ب (544) جراماً على اعتبار أن المد رطل وثلث؛ إذ الرطل مقداره (408) جرامات

الصاع: مكيال لأهل المدينة، يأخذ أربعة أمداد، يذكر ويؤنث (المرجع السابق: ج 8 ص 215 (صوع)) والصاع يساوي (2175) جراماً تقريباً. (عبدالله بن منيع، بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى

6

116