مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٤١35/ 11/2 باب ذكر بيان الأغسال المسنونة
قال أبو إسحاق: والأغسال 2 المسنونة خمسة أشياء: أحدها: غسل الجمعة، الثاني: غسل العيدين، الثالث: غسل الإحرام، الرابع غسل الحجامة، الخامس: 3 غسل الميت.
36/ 12/2 باب ذكر بيان أقسام المياه وأحكامها
قال أبو إسحاق: والمياه على ثلاثة أقسام ماء طاهر مطهر: وهو ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، أو بحر، أو نهر، وماء طاهر غير مطهر: وهو ماء الأشجار والعرق ونحو
ذلك، وماء نجس
قالة وكل ماء طاهر مطهر ينجس بإحدى أربع خصال لم تجز به الطهارة: أن يكون قليلاً أو كثيراً فيغلب عليه النجس بلون أو طعم أو ريح.
أحدها:
الثاني: أن يكون أقل من القلتين فوقعت فيه النجاسة ولم تغيره، وقد قال بعض أهل العلم إذا كان الماء قليلاً أو كثيراً فوقعت فيه النجاسة ولم تغيره كان طاهراً مطهراً، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (الماء الطاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو
ريحه)
المقادير المعاصرة، مجلة البحوث الإسلامية، العدد (59)، من ذي القعدة إلى المحرم لسنة 1420 هـ
ص 171)
1
3
- (هـ): الاغتسال المسنون.
- م (د): الاغتسالات.
- (ي): زيادة (غسل من، جاء في شرح النيل في شرحه لقول الماتن (وسن غسل الميت): أي بعد غسل الميت لزيادة التنظيف، واستحب بعضهم الوضوء فقط، اطفيش، شرح النيل: ج 1،ص 178
4 - (ج): والعروق.
5
6
7
8
-طب): لا ينجس إلا بإحدى أربع خصال لم يجز به الطهارة
1 - (ج): وكل ماء طاهر مطهر يعتبر بإحدى أربع خصال لم تجز به الطهارة، م (د): تغير بإحدى (ط)، (ي): الماء طهور.
(ب)، (ج): زيادة (شيء).
9 ــ أخرجه: الربيع بن
حبيب في مسنده، ص 71، الحديث رقم (156) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته)،
وأخرجه عن أبي أمامة الباهلي: ابن ماجه في سننه ج 1 ص 174 رقم (521) (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)، الدارقطني في سننه ج 1 ص 29 رقم (5): (الماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه)،رقم (1) عن ثوبان، الطبراني، المعجم الكبير، ج 8، ص 104 رقم (7503) عن أبي أمامة وعنه أيضاً
117