مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٦٥زوج ولا تستطيع إزالتها عنها من ذلك الموضع، السادس: أن يصيب الإنسان دم ما لا يمكن الاحتراز منه غالباً: كالبراغيث والقمل والبق والبعوض والذباب ونحوه ما لم يكثر ذلك جداً، سواء كان ببدنه أو ثوبه أو مسجده، السابع ما أصابه من نضح تطهير النجاسات، الثامن: أن يصيبه من البول أو نحوه من النجاسات مما لا تتمكن العين بتحديده 96343 باب ذكر بيان جواز الصلاة بالسترة النجسة على الموضع النجس مع وجود الماء الطاهر المزيل للنجاسة
قال أبو إسحاق: وسبع خصال يجوز معها الصلاة بالثوب النجس والموضع النجس مع وجود ما هو أطهر منهما ووجود الماء المطهرة للنجاسة: أحدها: المبتلى بالنجاسة الخارجة من أي موضع من بدنه كالمستحاضة وسلسل البول والنجو ونحوه، فمتى ما أصابه أو ثوبه أو مسجده فإنه يصلي كذلك ما لم يكثر جداً من بعد ما يسد موضع ذلك بقطنة أو نحوها، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم، الثاني: أن يصيبه أو ثوبه أو مسجده من دم ما لم يمكن الاحتراز منه غالباً ما لم يكثر جداً: كدم البراغيث والذباب والبعوض والقمل ونحوه مما لا نفس له سائلة، الثالث: أن يصيبه أو ثوبه أو مسجده نضح تطهير النجاسات، وكذلك لو صب ماء طاهراً على شيء من النجاسات فأصاب من شرر ذلك الماء شيئاً من الطهارات كان معفواً عنه ما لم يظهر فيه أثر أو ريح منه، الرابع: أن يصيبه شيء من النجاسات ما لم تتمكن العين بتحديده، وكذلك إن أصاب ثوبه أو مسجده فذلك معفو عنه، الخامس: ما شهدنا المسلمين اليوم يعفون عنه، وذلك أنهم إذا تطهروا من البئر وصلوا في المسجد ثم علموا أنها كانت نجسة فإنهم يغتسلون ويغسلون الثياب والآنية والبسط ولا يغسلون المسجد، وهذا في كل مسجد كبير يتعذر غسله، السادس: أن يكون على شيء نجس أو عليه ثوب نجس لا يستطيع أن ينزع ذلك عنه ولا أن يتحول إلى ما هو أطهر من ذلك من شدة الألم، بل يستحب له أن يلقى عليه ثوب طاهر من
1
- (ج): بيده
2
4
- طب): مما لا يمكن التطهير بتحديده (د) ما لم تتمكن العين بتحديده (ط) مالا تتمكن العين تحديده
(ط)، (ي): المزيل
- ينظر الباب: 50/ 26/2، ص 123
Jalbi(-5
6
- طب): طاهر.
- طب): شاهدنا.
7 - (ج): أطهر منه من ذلك.
141