مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٦٤93/ 31/3 باب ذكر بيان جواز ترك القراءة في الصلاة مع القدرة
قال أبو إسحاق: ولا يجوز ترك القراءة مع القدرة عليها في الصلاة إلا في خصلة واحدة وهو أن يصلي مع الإمام فليس عليه قراءة على قول، وقد قيل: لا يجوز للمأموم ترك قراءة فاتحة الكتاب على حال، وقد قيل: ليس عليه قراءة فيما يجهر فيه إمامه، وإن أسر إمامه فعليه قراءة فاتحة الكتاب وحدها.
94/ 32/3 باب ذكر بيان الصلوات التي لا يجوز فيها قراءة إلا فاتحة الكتاب وحدها
قال أبو إسحاق: وست خصال لا يجوز فيها إلا قراءة فاتحة الكتاب وحدها: وهي صلاة الظهر، الثاني: العصر، الثالث: الركعة الأخيرة من المغرب الرابع الركعتان الأخيرتان من العتمة، الخامس: إذا صلى مع الإمام فلا يقرأ خلفه إلا فاتحة الكتاب وحدها، السادس: صلاة
الجنازة
95/ 33/3 باب ذكر بيان جواز الصلاة بالنجاسة مع وجود الماء
قال أبو إسحاق: وثماني خصال يجوز فيها الصلاة بالنجاسة مع وجود الماء: أحدها: أن يخاف فوات الجنازة أو العيد وعليه نجاسة فإنه يتيمم ويصلي، ولا أحسب إلا أنه قول أصحابنا، وهذا على قول، ولا إعادة عليه وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، الثاني: أن تكون مستحاضة أو يكون به سلس البول أو النجو أو الباسور أو جرح يكون به أو رعاف فإنه يصلي وهو كذلك ما لم يكثر جداً، وسواء أصاب ذلك بدنه أو ثوبه أو مسجده من بعد أن يسد موضع ذلك بقطنة و نحوها ولا إعادة عليه، الثالث: المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ وتصيبه النجاسة فإنه يصلي بها ولا إعادة عليه، الرابع أن يكون فيه جراحة فتصيبه نجاسة فيخاف من استعمال الماء لإزالتها من شدة الألم و طول العلة، فإنه يصلي كذلك ولا إعادة عليه، الخامس: الرجل تكون بفرجه أو دبره نجاسة فلا يستطيع أن يزيلها عنه من غير مرض: مثال ذلك: أن يكون بيده شلل أو قطع أو علة تمنعه من الاستعمال، ولا له زوجة ولا مملوكة يحل له وطؤها، ولا يستطيع إزالتها عنه من ذلك الموضع، وكذلك المرأة إذا كانت كذلك وليس معها
3
1 - طب)، ج): فوت.
- طح): إلا أنه من قول أصحابنا.
- (ج): سقطت: (على).
4 - ينظر الباب 47/ 23/2 الخصلة الخامسة، ص 122
5
6
-م (و): البواسير.
- (أ): بقطعة. (ج): بقطنة أو نحوها فلا إعادة عليه.
7 - ط ج): النجاسة.
140