مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

143

3

من غير أمر الصلاة عامداً، أو كان ذلك منه وهو ناس حتى يتطاول ذلك، الثامن عشر: أن يعلم أنه كان على غير طهارة، التاسع عشر: أن يعلم أنه يصلي على ما لا تجوز عليه الصلاة، العشرون أن يعلم أنه صلى بما لا تجوز الصلاة به، الحادي والعشرون: رؤية الماء في الصلاة، يعني بذلك المتيمم الصحيح، الثاني والعشرون: وجود الاستطاعة للوضوء في الصلاة، يعني بذلك: المريض المتيمم، الثالث والعشرون: أن يكون عرياناً ثم يجد السترة قريبة كانت أو بعيدة، الرابع والعشرون: أن يصلي متزراً ثم يقدر على ما يرتدي به، وفي هذه المسألة نظر الخامس والعشرون: أن لا يقدر إلا على ثوب نجس، أو درع حديد، أو حريرة وهو غير محارب فيصلي بذلك ثم يقدر على غير ذلك وهو في الصلاة، السادس والعشرون: أن تصلي أمة وهي مكشوفة الرأس ثم تعتق والسترة منها بعيدة ويمكنها أخذها، السابع والعشرون: أن تكون مستحاضة فينقطع دمها في الصلاة، الثامن والعشرون: أن يكون به سلس البول أو النجو أو الريح أو نحوه ثم يرتفع عنه ذلك في الصلاة، التاسع والعشرون: أن يكون دائم الرعاف أو به جرح كذلك ثم ينقطع ذلك عنه وهو في الصلاة، الثلاثون: أن يكون غير مستقبل القبلة من أجل خوف أو مرض أو نحوه، فترتفع تلك العلة منه وهو في الصلاة، الحادي والثلاثون أن لا يقدر إلا على موضع لا تجوز عليه الصلاة فيصلي ثم يقدر على موضع تجوز عليه الصلاة وهو في الصلاة، الثاني والثلاثون أن يصلي بلا طهارة من أجل علة أو عذر ثم يقدر على ذلك وهو في الصلاة، الثالث والثلاثون أن تكون به جراح أو جبائر في موضع الطهارة وينقطع على برئها وهو في الصلاة، الرابع والثلاثون: أن يكون أمياً أو منعته من القراءة علة ثم أحسن القراءة وارتفعت العلة، الخامس والثلاثون: أن يصلي مضطجعاً ثم يقدر على القعود أو القيام، السادس والثلاثون: أن يصلي مومئاً ثم يقدر على الركوع والسجود معاً، السابع والثلاثون أن يبتدئ صلاة الخوف ثم يأمن، الثامن والثلاثون أن يترك شيئاً من أركانها عامداً مع القدرة على ذلك، التاسع والثلاثون أن يترك شيئاً من أركانها ناسياً

-- (ج): عمداً

1

2

- (ج): الصلاة عليه

3 - (ب)، (ج): تجزي

4

5

6

-م (ج): متأزراً.

رو) (ح) أو ثوب حرير.

(ب): عنها، (ج): معها.

- (ج): وهي في الصلاة، (د): الدم

- (ب)، (ج): ويقطع، (و): ويقدر.

7

8