مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٦٨6
حتى يعديه إلى ركن ثالث، ومثل ذلك أن ينسى القراءة فلم يذكرها حتى صار في موضع السجود بعد أن ركع إلا أن ينسى السجود من آخر ركعة منها فذكر بعد أن سلم ولم يتطاول ذلك فإنه يسجد مكانه ولا تبطل، وقد قيل: لا تفسد وإن عاد إلى ركن ثالث ويبني، الأربعون: أن يزيد فيها عامداً، الحادي والأربعون أن يزيد فيها ركعة تامة ناسياً إذا لم يقعد آخر الصلاة، وقد قيل: إذا لم يقعد ويتشهد على حسب الاختلاف في ذلك، ومثل ذلك أن يقوم من آخر السجدة من الصلاة ناسياً حتى يركع ويقرأ ويركع ويسجد فإن ذكر قبل السجود لم تفسد، الثاني والأربعون أن يترك شيئاً من سننها التي ذكرناها، من تركها عامداً بطلت صلاته، الثالث والأربعون أن يتذكر وهو في الصلاة أنه نسي أو نام عن صلاة فاتته إلى خمس صلوات إلا أن يكون في آخر وقت التي هو فيها بقدر ما يصليها ثم يذهب الوقت فلا تفسد بذكره بذلك الرابع والأربعون أن يأتم بمن لا تجوز إمامته على كل حال، أو بمن لا تجزيه، الخامس والأربعون أن يؤم أحداً وهو ممن لا تجوز إمامته على كل حال، السادس والأربعون أن يصلي إلى جنب امرأة أجنبية أو كانت أمامه إذا كانا داخلين معاً في صلاة الإمام، أو صلت امرأة إلى جنب أجنبي كذلك فسدت صلاتها، السابع والأربعون أن يصلي وحده خلف الصف وهو يجد مدخلاً فيه، أو لا يجد مدخلاً فيصلي خلف الصف وحده عن يمين الإمام أو عن شماله، فإن صلى بإزاء الإمام أجزته صلاته، وقد قيل: لا تفسد وإن صلى وحده، الثامن والأربعون: أن يتقدم تجاه إمامه أو أمام إمامه، التاسع والأربعون أن يصلي أمام العراة قدامهم إذا كان إمامهم مثلهم فسدت صلاة الجميع، وكذلك إن صلى العريان وحده قائماً، وفي هذه المسألة نظر إذا لم ينظره أحد، الخمسون أن يؤم الرجل رجلاً فيقوم المأموم عن يسار الإمام عامداً عارفاً بالنهي، الحادي والخمسون: أن يكون بينه وبين الإمام أكثر من مد الصوت، الثاني والخمسون: أن يكون بينه وبين الإمام، أو بينه وبين الصف الآخر حائط أو شيء في معناه مثل قامة الإمام فصاعدا على قول، الثالث والخمسون: أن يكون بينه وبين الإمام أو بينه وبين الصف الآخر
8
6
1
2
- (د): ومثال
- (ج): سقطت: (و)
3 - (ج): ما لم 4 - (ج): أو يركع
6
5
- انظر الباب 80/ 18/3 ص 135
- (ج): يذكر.
7
8
(1) أحد
- طب): زيادة (رجل)
9 - (ج): صلاتهما.
144