مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

مستوون ثم انفرج من بإزاء الإمام ولم يسدوا الفرجة من حينه فسدت، الثامن والستون: أن يسهو عن حفظ صلاته حتى لا يدري كم مضى منها؟، وقد قيل: إلا أن يكون صلى مع الإمام فيجزيه الاستقبال معه أجزته، التاسع والستون أن يشك فيها صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ إذا كان ذلك أول ما أصابه، فإن كان قد أصابه قبل ذلك فيستأنف الصلاة كما أصابه ما لم يخف فوات الصلاة فيبني عند ذلك على يقينه، وقد قيل: لا تفسد وإن أصابه ذلك أول مرة بل يبني على يقينه، السبعون أن يشك في تكبيرة الإحرام، وقد قيل: إن شك فيها وقد دخل في القراءة فلا فساد ويمضي على صلاته، وكذلك إن شك في غيرها من الأركان من قبل أن يدخل في الركن الثاني فلم يفعله فسدت صلاته، ومثل ذلك أن يشك في الركوع وعاده لم يسجد، فإن ركع تمت صلاته، وإن سجد بعد الشك فسدت صلاته، وإن شك بعد أن سجد أركع أم لا؟ يبني، والله

أعلم

99/ 373 باب ذكر بيان أحكام سترة الرجل في الصلاة مع القدرة عليها

قال أبو إسحاق: ولا يكون الرجل مستتراً في موضع القدرة عليها إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن يستر ما بين سرته إلى ركبتيه، وقد قيل: إن انكشف أقل من ربع فخذه فلا بأس، الثاني: أن يستر مجاري صدره وعاتقه إلى منتهى الكتفين، الثالث: أن تكون سترته من غير الحرير ومعادن الأرض إلا في الحرب، وقد قيل: لا بأس به في الجهاد، وقد قيل: إذا كانت السترة بخرقة مشدودة عرضها أقل من ثلاثة أصابع من الحرير فلا بأس، الرابع أن تكون طاهرة مع القدرة على ذلك، وبالله التوفيق.

100/ 38/3 باب ذكر بيان أحكام سترة المرأة في الصلاة مع القدرة عليها

قال أبو إسحاق: ولا تكون المرأة مستترة في الصلاة إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن تكون مستترة كلها إلا الوجه والكفين، وقد قيل: إن انكشف أقل من ربع ذراعها فلا بأس، وقد قيل أيضاً: إن انكشف أقل من ربع ساقها مع قدمها فلا بأس إلا أن تكون أمة فلا بأس بكشف رأسها وساقها، الثاني: أن لا تكون سترتها من شيء من معادن الأرض مع القدرة على غير ذلك، الثالث: أن تكون السترة طاهرة مع القدرة على طهارتها.

1

2

3

4

5

- (ج): جنبه.

- (ج): وعاد، هـ)، (و)، (ز)، (ك): وبعده

- () سقطت (عليها).

- (أ): الكفين. (د): الكعبين، (و): الركبتين.

- طب): خرقة.

6 - (ب): أستعين، (ج): نستعين

146