مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٧١

39/ 3/ 101 باب ذكر بيان ما أبيح في الصلاة عمداً من الكلام

قال أبو إسحاق: وكل من تكلم في الصلاة عامداً بطلت صلاته إلا في أربع خصال:

3

أحدها: أن يسبح للإمام إذا نابه شيء في صلاته، هذا للرجل، الثاني: أن يحصر الإمام فيلقنه

الثالث: أن يستخلف الإمام أحداً من أجل حدث أو سبب فيقول: تقدم يا فلان، الرابع: أن يعطس فيقول: الحمد الله، فلا بأس على قول بعض أصحابنا.

102/ 40/3 باب ذكر بيان ما أبيح في الصلاة من الزيادة عمداً

6

قال أبو إسحاق: وكل من زاد في صلاته عمداً بطلت صلاته إلا في خمس خصال: أحدها: أن يسبقه الإمام بركعة فإذا قعد الإمام في الثانية لزمه القعود معه، ويستحب له أن يتشهد، فإذا سلم الإمام قام فأتى بما فاته، فإن قعد وتشهد ثالثاً فلا بأس إلا أن يكون لم يتشهد مع الإمام لزمه تشهد آخر، وكذلك إن لم يدرك إلا ركعة واحدة مع الإمام، الثاني: أن يكون مسافراً ويصلي خلف الإمام المقيم فحينئذ يلزمه الإتمام معه أربعاً، وصلاة المسافر ركعتان فرضها، الثالث: أن يقرأ سورة في الصلاة وفيها سجدة فيسجد لها في صلاته، الرابع أن يزيد في تكبير العيدين عامداً، وقد قيل: إن زاد أو نقص عامداً بطلت صلاته، وقد قيل: لا تبطل، وقيل: إن نقص فيها بطلت، وإن زاد لا تبطل، الخامس: أن يزيد في صلاة الجنازة في قراءتها وتكبيرها، هذا قلته قياساً.

1

- طب)، (ج): صلاته.

2 - (ج): رابه.

3 - طب): سقطت: (هذا للرجل)، (ط): هذا الرجل، وجاء في مك) زيادة (وللمرأة أن تصفق). 4 - (ك): يغلط طل): يخطئ

والحصر العي كأن الكلام حبس عنه ومنع منه (أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ج 2، 2 دار الجيل - بيروت - لبنان - 1420 هـ - 1999 م، ص 72).

6

7

8

- (ك): زيادة (سر).

- (ج): وإن

- (ب)، (ج): التشهد آخرا.

- (ط): أربع ركعات.

9 - (أ): وصلوات.

147