مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

5 كتاب السفر 1

11216 باب ذكر بيان ما يوجب القصر

3

قال أبو إسحاق: ولا يوجب القصر إلا عند وجود ثماني خصال: أحدها: أن ينوي سفراً مسافة تجاوز فرسخين فصاعداً، أو لم ينو ذلك لكن عدى الفرسخين، الثاني: أن يتعدى بيوت مصره، الثالث: أن يخرج وعاد الوقت لم يأت، أو يبتدئ الوقت ولم يصلها في مصره، وقيل: يصليها صلاة حضر، الرابع أن لا يصلي خلف مقيم، الخامس: أن تكون تلك الصلاة ظهراً أو عصراً أو عتمة، السادس: أن يكون في السفر ويذكر أنه نسي صلاة في الحضر أو أضاعها فإنه يصليها قصراً السابع أن تفسد عليه صلاة في السفر فذكرها في الحضر فيأتي بها قصراً

7

9

كالتي فسدت عليه، وكذلك إن فسدت له صلاة في الحضر فذكرها في السفر فإنه يصليها صلاة الحضر، الثامن أن لا ينوي مقاماً طول الأبد

/113/ 2 باب ذكر بيان الرخصة في الجمع

10،

قال أبو إسحاق: ولا رخصة في الجمع إلا بأربع خصال: أحدها: السفر الذي يجب فيـ القصر، الثاني: المرض، الثالث: الضرورات كسلس البول أو النجو أو الريح ونحوها 27، الرابع

المطر.

1

- ح): كتاب صلاة السفر.

2 - ط (ج): يجب.

4

5

6

8

- (ب)، (ج): يجب

- م هـ): مسافته.

- (ج): سفرا يجاوز فيه الفرسخين.

- (د)، (هـ): وعاد لعله وبعد، (ز): وعاد والوقت لم يأت.

- (ب): تذكر.

- (ج): زيادة (وهو).

9 - طب)، ج): حضر.

10

- (ب): زيادة (في السفر)، (ج): زيادة (في السفر تماماً صلاة حضر).

11

1 - (ج): ونحوهن

151