مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٧٥5 كتاب السفر 1
11216 باب ذكر بيان ما يوجب القصر
3
قال أبو إسحاق: ولا يوجب القصر إلا عند وجود ثماني خصال: أحدها: أن ينوي سفراً مسافة تجاوز فرسخين فصاعداً، أو لم ينو ذلك لكن عدى الفرسخين، الثاني: أن يتعدى بيوت مصره، الثالث: أن يخرج وعاد الوقت لم يأت، أو يبتدئ الوقت ولم يصلها في مصره، وقيل: يصليها صلاة حضر، الرابع أن لا يصلي خلف مقيم، الخامس: أن تكون تلك الصلاة ظهراً أو عصراً أو عتمة، السادس: أن يكون في السفر ويذكر أنه نسي صلاة في الحضر أو أضاعها فإنه يصليها قصراً السابع أن تفسد عليه صلاة في السفر فذكرها في الحضر فيأتي بها قصراً
7
9
كالتي فسدت عليه، وكذلك إن فسدت له صلاة في الحضر فذكرها في السفر فإنه يصليها صلاة الحضر، الثامن أن لا ينوي مقاماً طول الأبد
/113/ 2 باب ذكر بيان الرخصة في الجمع
10،
قال أبو إسحاق: ولا رخصة في الجمع إلا بأربع خصال: أحدها: السفر الذي يجب فيـ القصر، الثاني: المرض، الثالث: الضرورات كسلس البول أو النجو أو الريح ونحوها 27، الرابع
المطر.
1
- ح): كتاب صلاة السفر.
2 - ط (ج): يجب.
4
5
6
8
- (ب)، (ج): يجب
- م هـ): مسافته.
- (ج): سفرا يجاوز فيه الفرسخين.
- (د)، (هـ): وعاد لعله وبعد، (ز): وعاد والوقت لم يأت.
- (ب): تذكر.
- (ج): زيادة (وهو).
9 - طب)، ج): حضر.
10
- (ب): زيادة (في السفر)، (ج): زيادة (في السفر تماماً صلاة حضر).
11
1 - (ج): ونحوهن
151