مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٧٦11435 باب ذكر بيان ما لا يتم الجمع إلا به
قال أبو إسحاق: ولا يتم الجمع إلا بثلاث خصال: أحدها: أن ينوي الجمع ما بين الدخول في الأولى إلى قبل الدخول في الثانية، الثاني: أن لا ينقطع السفر ولا المطر ولا تلك الضرورات قبل أن يحرم بالآخرة، الثالث: أن لا يقطع بينهما بتطوع ولا عمل طويل ولا كلام
طويل.
3
قال أبو إسحاق: ومن تزوج امرأة مسافرة وهو مقيم أتمت معه، وإن اشترى عبداً مسافراً كذلك أتم معه، وإن تزوج امرأة حاضرة لم يتم معها وهي في أعداد المقيمين ولا تقصر معه حتى تتحول معه مكاناً يتعدى الفرسخين، وإن اشترى عبداً وهو مسافر وكان العبد مقيماً كان في أعداد المقيمين حتى يتحول معه ويجاوز الفرسخين.
6 كتاب صلاة العيدين
11516 باب ذكر بيان ما يوجب صلاة العيدين
قال أبو إسحاق: وصلاة العيدين فرض على الكفاية إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين. قال: ولا تجب إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن تكون جماعة أربعين رجلاً فصاعداً أحراراً عاقلين بالغين موحدين مقيمين في بلد، هذا قلته قياساً من غير أن أجده في آثارهم، الثاني: أن تكون تلك الجماعة على ذلك الحال إلى الإحرام بالصلاة، الثالث: طلوع الشمس من أول يوم من شوال، أو طلوعها يوم العاشر من ذي الحجة.
116/ 26 باب ذكر بيان ما لا تتم صلاة العيدين إلا به
قال أبو إسحاق: ولا تتم صلاة العيدين إلا بأربع خصال غير هذه التي ذكرناها في الباب الأول: أحدها: حضور جماعة ثلاثة رجال أحرار بالغين عاقلين موحدين فيهم من يؤمهم، وقيل: رجلان، وقيل: أربعة رجال، وقيل: خمسة رجال، وقيل عشرة رجال، الثاني: أن
1
- (ج): وكل من تزوج
2 - مج): زيادة (الصلاة). - (ج): اعتداد (ط): عداد
3
4
5
6
7
- (ج): اعتداد.
- طب): سقطت: (صلاة).
- طب): به.
- (ب): زيادة (رحمهم الله).
152