مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

يكونوا على ذلك الحال إلى آخر ركن من الصلاة، وإن نفر من تلك الجماعة أحد مما عدا الإمام، أو نفروا جميعاً قبل الفراغ منها أجزت من صلى ولم تجز عن الباقين، الثالث: أن يصلي بهم من يقدمهم ركعتين بتمامهما، الرابع الخطبة بعد الصلاة

117/ 36 باب ذكر بيان سنن العيدين

قال أبو إسحاق: وسنن العيدين اثنا عشرة خصلة: أحدها: أن يصليها من وجبتا عليه ومن لا يجبان عليه من الرجال والنساء، الثاني: أن يصليهما خارج البلد إلا من ضرورة إلا أهل مكة وبيت المقدس، الثالث: إظهار التكبير صباحيهما قبل الصلاة، الرابع ترك الطعام خاصة في الأضحى حتى يفرغ من صلاته، الخامس: أن يطعم صبيحة الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة، السادس: اللباس، الحسن السابع: التكبير عند التكبير الأصل

5

6

الثامن: الخطبة

، التاسع: أن يبتدئ بالتكبير قبل التحميد في الخطبة الأولى والثانية العاشر: السكتة بين الخطبتين،

الحادي عشر: الغسل، الثاني عشر: مس الطيب، وبالله نستعين.

118/ 4/6 باب ذكر بيان الوجوه في تكبير العيدين

قال أبو إسحاق: والتكبير في العيدين على أربعة أوجه معمول بكل واحد منها غير جائز

اجتماعها:

6

أحدها: ثلاث عشرة تكبيرة، فإن صلى بها كبرة بعد الإحرام خمساً، فإذا فرغ من

القراءة في الركعة الثانية كبر خمساً أيضاً، فإذا فرغ من الركوع منها كبر ثلاثاً أيضاً ثم سجد بتكبيرة، وإن كبر في الأولى قبل القراءة سبعاً وفي الآخرة بعد القراءة ستاً أجزاه

الوجه الثاني: إحدى عشرة تكبيرة، فإن صلى بها كبر ستا في الأولى قبل القراءة

وخمساً في الآخرة بعد القراءة قبل الركوع.

8

6

1

2

3

4

5

6

7

8

- (ج): ما.

- (ج): اثني. (د): اثنتا.

- (ب): وجبت.

- طب)، ج): يصليها.

- طو)، (ز): غير.

- (ج): زيادة (لها).

- (ج): رفع رأسه

- طب): يسجد.

9 - (ج): وقبل

153