مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٧٩121/ 7/6 باب ذكر بيان عدد الصلوات الذي يكبر خلفهن للتشريق
قال أبو إسحاق: والتكبير خلف المكتوبات الخمس خاصة في أيام التشريق، وقد اختلف في عدد الصلوات التي يكبر خلفهن:
قال بعض أصحابنا: يكبر خلف ثلاثة وعشرين صلاة، أولها صلاة الفجر من يوم عرفة، وآخرها صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وذلك يوم النفر الآخر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وعليه العمل اليوم عندنا.
وقال آخرون: يكبر خلف سبع عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم النحر، وآخرها كما وصفنا في القول الأول.
7 كتاب أحكام صلاة الكسوفين والاستسقاء والخوف
12217 باب ذكر بيان أحكام صلاة الكسوفين
قال أبو إسحاق: وصلاة الكسوفين سنة مؤكدة لا ينبغي للناس تركها مع القدرة عليها، ومن قام بها أجزى عن من تخلف، ولا يستحق فعلها إلا عند وجود شيئين: أحدهما: انكساف الشمس و القمر، الثاني: أن يصلي في وقت يجوز فيه التطوع.
قال أبو إسحاق: وهي أوكد على أهل الأمصار والقرى دون من سواهم، وقد قيل: ليس لذلك صلاة ولكن يجتمع الناس في المساجد يذكرون الله ويدعون إليه حتى ينجلي، والعمل اليوم على الأول
5
قال أبو إسحاق: ولا يجوز الاختصار على أقل من ثلاثة أشياء: أحدها: أن تصلي في وقت يجوز فيه التطوع، الثاني: اجتماع الناس، ثلاثة رجال من أهل الخطاب، الثالث: أن يصلي بهم أحدهم ممن تجزي إمامته ركعتين بتمامهما.
1
2
(هـ): ثلاث.
جاء بهذا اللفظ في (د)، هـ)، (و)، (ي)، (ل)، وجاء في (ج)، (ح): كتاب أحكام صلاة الكسوفين، وجاء في (أ): أحكام صلاة الكسوفين، وسقطت من (ب)، (ط): وما أثبته في المتن هو الأنسب.
3
- (ج) أو.
4 - (ب): تنجلي
5 - (ج): زيادة (عندنا).
6 - (ب)، (ج): يصلى
155