مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٨٣الإسلام وأهل البغي وأهل الشرك إلا أن يعيش أو يتكلم بعد الحرب، أو كان جنباً، أو قتله
اللصوص فإنه يغسل كالميت سواء حتف نفسه،
وضرب لا يغسل ويكفن ولا يصلى عليه ويدفن: وهو المقتول في حال بغيه كالمقتول قوداً من غير إذعان بالحق وقاطع الطريق وتارك الصلاة وما أشبه ذلك، سواء كان متأولاً أو محرماً لفعله كذلك،
3
وضرب: يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليهم وهم الجنين يخرج ميتاً.
132/ 2/9 باب ذكر بيان ما يستحب من عدد الأكفان للميت
قال أبو إسحاق: ويستحب أن لا يقتصر على أقل من ثلاثة أثواب كفنا للرجال وذلك
6
قميص وإزار ولفافة، ولا يقتصر على كفن المرأة بأقل من خمسة أثواب: درع وخمار وإزار ولفافة وخرقة، وإن كفن أحدهما في واحد أجزاه.
13339 باب ذكر بيان كراهية الحنوط وتغطية الوجه والرأس
7
قال أبو إسحاق: والمأمور به في الكفن تغطية الميت كله إلا في خصلة واحدة: وهو أن يكون محرماً فالسنة فيه تغطية جميعه سوى رأسه ووجهه، وهو إن كان رجلاً فقط، وجميعه ورأسه سوى وجهه إن كانت امرأة،
فإن من السنة التخمير والحنوط 10 لكل ميت إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون ممن لا
يغسل، الثاني: أن يكون محرماً
1
2
3
4
5
- (ج): و.
- طب): عليه.
- (ج): الأجنة تخرج
- (د): زيادة (من بطن أمه).
- (ط): للرجل.
6 - (ج): على.
7
8
9
- (ج): أن يكون.
- (1): كان
9 - م (ط) زيادة (قال: ومن السنة).
10
—
التخمير: التغطية. (الرازي: مختار الصحاح: ج 1،ص 79 (خمر))،
الحنوط: بالفتح: هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة (ابن منظور: لسان العرب ج 7 ص 278، ص 279 (حنط كلَّ ما يُطَيَّب به الميت من ذَريرة أو مِسْكٍ أو عَنْبَر أو كافور وغيره من قَصَبٍ هِنْدِي أو صندل مدقوق فهو كلّه حنوط و جناط (أبو منصور محمد بن أحمد، الأزهري تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ج 4، ط 1، دار إحياء التراث العربي - بيروت - 2001 م، ص 226 حنط))
159