مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٨٢العدو وجاءت الطائفة الأخرى والإمام قائم يصلي بهم الركعة الثانية ثم ويسلمون فيكون لكل طائفة منهم ركعة، والإمام ركعتان.
6
ـــلم
129/ 7 باب ذكر بيان ما لا يجوز قصر الصلاة في الخوف إلا به
2
قال أبو إسحاق: ولا يجوز قصر الصلاة في الخوف إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها:
3
وجود الطائفتين والإمام وأقل ما قيل في الطائفة: رجلان، وقيل: أكثر، الثاني: أن يصلي الإمام بطائفة، وطائفة تحرس العدو، الثالث: استقامة الخوف حتى يفرغ الآخرون منها.
8 كتاب صلاة المريض
130/ 18 باب ذكر بيان أنواع صلاة المريض
قال أبو إسحاق: وصلاة المريض على أربعة أنواع: أحدها: أن يصلي على حسب طاقته قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً بالإيماء، الثاني: أن لا يقدر على الإيماء ويستطيع القراءة والتكبير والتسبيح فإنه يصلي كذلك ويجزيه، الثالث: أن لا يقدر على القراءة والتكبير والتسبيح فإنه يصلي كذلك ويجزيه، الرابع أن لا يقدر على القراءة ويستطيع التكبير فإنه يجزيه أن يكبر عن كل فريضة خمس تكبيرات.
9 كتاب الجنائز 7
13119 باب ذكر بيان ما يختلف فيه أحوال موتى أهل القبلة
قال أبو إسحاق: وأموات أهل القبلة على أربعة أضرب:
ضرب: يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون: وهم الموتى من القبلة، وضرب يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون إلا في ثيابهم التي عليهم وماتوا فيها إلا أن لا يوجد عليهم شيء منها فيكفنون في سواها: وهم المقتولون من أهل العدل في المعركة بين أهل
1
3
4
- (ب): وللإمام
(ج): تجزي (د): يجزي
- طب): الطائفة.
- (ج): وتجزيه
5 - طب): أنه.
6
7
8
- ط أ)، (ب): على كل، (ي): لكل
- جاء في ((و): الكتاب التاسع في صلاة الجنائز وعدد الخطب.
- طب)، (ج): عليهم ماتوا فيها، مو): ثيابهم التي ماتوا فيها. 9 - (و)، (ز): المعترك.
158