مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

العدو وجاءت الطائفة الأخرى والإمام قائم يصلي بهم الركعة الثانية ثم ويسلمون فيكون لكل طائفة منهم ركعة، والإمام ركعتان.

6

ـــلم

129/ 7 باب ذكر بيان ما لا يجوز قصر الصلاة في الخوف إلا به

2

قال أبو إسحاق: ولا يجوز قصر الصلاة في الخوف إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها:

3

وجود الطائفتين والإمام وأقل ما قيل في الطائفة: رجلان، وقيل: أكثر، الثاني: أن يصلي الإمام بطائفة، وطائفة تحرس العدو، الثالث: استقامة الخوف حتى يفرغ الآخرون منها.

8 كتاب صلاة المريض

130/ 18 باب ذكر بيان أنواع صلاة المريض

قال أبو إسحاق: وصلاة المريض على أربعة أنواع: أحدها: أن يصلي على حسب طاقته قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً بالإيماء، الثاني: أن لا يقدر على الإيماء ويستطيع القراءة والتكبير والتسبيح فإنه يصلي كذلك ويجزيه، الثالث: أن لا يقدر على القراءة والتكبير والتسبيح فإنه يصلي كذلك ويجزيه، الرابع أن لا يقدر على القراءة ويستطيع التكبير فإنه يجزيه أن يكبر عن كل فريضة خمس تكبيرات.

9 كتاب الجنائز 7

13119 باب ذكر بيان ما يختلف فيه أحوال موتى أهل القبلة

قال أبو إسحاق: وأموات أهل القبلة على أربعة أضرب:

ضرب: يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون: وهم الموتى من القبلة، وضرب يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون إلا في ثيابهم التي عليهم وماتوا فيها إلا أن لا يوجد عليهم شيء منها فيكفنون في سواها: وهم المقتولون من أهل العدل في المعركة بين أهل

1

3

4

- (ب): وللإمام

(ج): تجزي (د): يجزي

- طب): الطائفة.

- (ج): وتجزيه

5 - طب): أنه.

6

7

8

- ط أ)، (ب): على كل، (ي): لكل

- جاء في ((و): الكتاب التاسع في صلاة الجنائز وعدد الخطب.

- طب)، (ج): عليهم ماتوا فيها، مو): ثيابهم التي ماتوا فيها. 9 - (و)، (ز): المعترك.

158