مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

2

قال: وليس لذلك حد لازم، لكن يستحب للمرء أن لا يقصر في كل يوم وليلة على أقل

من ثلاثين ركعة تطوعا منها ثماني ركعات ما بين وقت طلوع الشمس إلى وقت زوالها، وأربع ركعات بعد الزوال، وأربع بعد صلاة الظهر، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب، وأربع ركعات قبل صلاة العشاء الآخرة وهي العتمة، وأربع ركعات بعد صلاة العتمة، وركعتين قبل الصبح، وقد قيل: قبل صلاة الصبح) إلا في رمضان فالمستحب عشرون ركعة وهي التراويح، وإن زاد على ذلك فحسن.

5

والمستحب أن يقرأ إن كان إماماً للصبح بطوال سور المُفَصَّل، ثم إلى آخر الجزء وسائر الصلوات، ويصلي العشاء الآخرة من إذَا السَّمَاءُ أَنشَقَّتْ (سورة الانشقاق (1/ 84) والمغرب من إذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا) سورة الزلزلة 199، وبالمعوذات، وإن صلى وحده من هَلْ أَتَى} (سورة الانسان 1/ 78) إلى المعوذات، والله المستعان على أداء فرائضه ومنه ونسأله التوفيق.

6

وصفة التطوع أن يسلم بعد كل ركعتين، والمستحب أن يصلي ذلك على تصلي الفريضة من القيام والركوع والسجود فإن صلى قاعداً أو مومئاً من غير عذر جاز. 146169 باب ذكر بيان ما لا يلزم قضاء ما فاته مع الإمام

قال أبو إسحاق: وكل من دخل في صلاة الإمام فأدرك معه بعضها لزمه إبدال ما فاته منها إلا في خصلة واحدة وهو أن يدرك بعض تكبير الجنازة فإنه يكبر ما أدرك، وليس عليه

قضاء ما فاته.

7

1

2

3

4

- (ج): زيادة و.

- (ب): يقصر.

(ب): زيادة (وأربع ركعات قبل صلاة العصر وبهذه الزيادة يزيد عدد الركعات عن ثلاثين ركعة. سور المفصل: المفصل على وزان معظم هو السور الأخيرة من القرآن الكريم مبتدأة من سورة الحجرات على الأصح، وسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها وبعض من أجل قصرها، وقيل سميت بذلك لقلة المنسوخ فيها فقولها قول فصل لا نسخ فيه ولا نقض (محمد عبد العظيم، الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، ج 1، ط 1، دار الفكر - لبنان - 1416 هـ - 1996 م، ص 139)

5

(ب): الفجر، (و): الجن.

6 - (ج): يصلى.

7 - طب): تكبيرات.

164