مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٨٩165
147179 باب ذكر بيان ما يقضي المرتد من الصلاة إذا رجع
قال أبو إسحاق: وليس على المرتد قضاء ما ترك من الصلاة في حال ارتداده إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يرتد بعد دخول الوقت فإنه إذا رجع قضاها، الثاني: أن يجب عليه قضاء نذره في صلاة فإنه يقضيه إذا رجع، الثالث: أن يطوف ثم يرتد قبل أن يركع فإنه يركع له إذا رجع.
148189 باب ذكر بيان ما يوجب الكفارة في الصلاة
قال أبو إسحاق: واثنتا عشرة خصلة توجب الكفارة في الصلاة: أحدها: أن يترك الصلوات المكتوبات عامداً حتى زال وقتها، الثاني: أن يترك الإحرام منها عامداً كذلك، الثالث: أن يترك القراءة منها عامداً، الرابع أن يترك شيئاً من الركوع منها عامداً، الخامس: أن يترك شيئاً من السجود عامداً، السادس: أن يترك القعود آخر الصلاة عامداً، السابع أن يصليها بثوب نجس عامداً من غير عذر، الثامن: أن يصليها على بقعة نجسة من غير عذر عامداً، التاسع أن يصليها إلى غير القبلة من غير عذر عامداً، العاشر: أن يصليها قبل الوقت ولم يبدلها حتى فات وقتها عامداً، الحادي عشر: أن يصليها بغير طهارة من غير عذر عامداً، الثاني عشر: أن يترك النية عامداً، فإن فعل شيئاً فيها مما يفسدها مما سوى ذلك فعليه الإعادة، ولا كفارة عليه.
1
149/ 199 باب ذكر بيان عدد الصلوات التي تلزم فيها الكفارة
قال أبو إسحاق وست صلوات تلزم فيها الكفارة على ما قد وصفنا: أحدها: الظهر، الثاني: العصر، الثالث: المغرب، الرابع العشاء الآخرة، الخامس الفجر، السادس: الوتر على قول محمد بن محبوب - رحمه الله.
4
150/ 20/9
اب منه آخـ
قال أبو إسحاق: ولا تجزي كفارة واحدة لصلاتين فصاعداً إلا في خصلة واحدة: وهو أن يترك صلاة ولم يكفر لها حتى يترك أخرى فإنه يجزيه لهما كفارة واحدة، وقد قيل: لكل صلاة
فريضة كفارة
- (ج): الصلاة
2 ـ قال القطب: (وكفارة الصلاة لم يثبت لزومها من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع، وإنما قال بها أصحابنا تأديباً وعقوبة وزجراً، وقياساً على نقض (الميثاق إلى أن قال: (وقيل: لا تلزم الكفارة على ترك الصلاة، قال الشيخ خميس: ولا نعلم أحداً منا عمل به)، ومن هذين النصين نجد أن جمهور الاباضية يرون وجوب الكفارة على تارك الصلاة عمداً قياساً على منتهك الصيام، ويوجد قول في المذهب بعدم لزومها لعدم الدليل القاطع في ايجابها ينظر (اطفيش شرح النيل ج 4،ص 370)
3 - (أ)، طب): سقطت: (الصلوات).
- تقدم ترجمته في الباب: 24/ 24/1 ص 112
4