مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

1

والغارمين ص وهم الملزومون بغرامة مال في غير معصية الله ولا تبذير، وصنف سبيل الله: يعني بذلك أهل الجهاد، وابن السبيل صنف: وهو المنقطع عن أهله بلا مال غير معصية الله إذا كان محتاجاً.

1852510 باب منه آخر

قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن تعطي الصدقة أحداً من مخالفي أهل القبلة إلا في خصلتين: أحدهما: أن لا يوجد أحد من أهل الولاية ولا من فساق أهل الدعوة في ذلك البلد، الثاني: أن أحد يوجد من أهل الدعوة إلا أنه يفضل من بعد ما يفرض له من القوت والمئونة حولاً فإنه

يعطى من ذلك الفاضل.

قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن تعطى الصدقة أحداً من فساق أهل الدعوة إلا في خصلتين: أحدهما: أن لا يوجد أهل الولاية، الثاني: أن يوجد منهم إلا أنه يفضل من بعد ما يفرض له حولاً من النفقة والمئونة فإنه يعطى حينئذ.

هذا آخر الجزء الأول.

1

2

م (ب): الملزومون بمال. (ج): وهم أهل الجهاد.

3

- (ب)، (ج): مجتازاً

4

- (ب) لأحد

5 - (ب): لأحد

6

هذه من أمثلة تطبيقات أحكام الولاية والبراءة في الفقه الاباضي، ينظر التعليق في باب 21/ 21/1 ص 109

178