مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢1
والغارمين ص وهم الملزومون بغرامة مال في غير معصية الله ولا تبذير، وصنف سبيل الله: يعني بذلك أهل الجهاد، وابن السبيل صنف: وهو المنقطع عن أهله بلا مال غير معصية الله إذا كان محتاجاً.
1852510 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن تعطي الصدقة أحداً من مخالفي أهل القبلة إلا في خصلتين: أحدهما: أن لا يوجد أحد من أهل الولاية ولا من فساق أهل الدعوة في ذلك البلد، الثاني: أن أحد يوجد من أهل الدعوة إلا أنه يفضل من بعد ما يفرض له من القوت والمئونة حولاً فإنه
يعطى من ذلك الفاضل.
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن تعطى الصدقة أحداً من فساق أهل الدعوة إلا في خصلتين: أحدهما: أن لا يوجد أهل الولاية، الثاني: أن يوجد منهم إلا أنه يفضل من بعد ما يفرض له حولاً من النفقة والمئونة فإنه يعطى حينئذ.
هذا آخر الجزء الأول.
1
2
م (ب): الملزومون بمال. (ج): وهم أهل الجهاد.
3
- (ب)، (ج): مجتازاً
4
- (ب) لأحد
5 - (ب): لأحد
6
هذه من أمثلة تطبيقات أحكام الولاية والبراءة في الفقه الاباضي، ينظر التعليق في باب 21/ 21/1 ص 109
178