مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

: إن كان عارفاً بمكانه قادراً على أخذه أخرج عنه زكاة الفطر، الثالث: أن يكون له مملوكاً مغصوباً عليه، الرابع زوجته، الخامس أن يوسر من يلزمه مئونته، السادس: أن يخرج مملوكه من ملكه إلى ملك أحد من الناس قبل طلوع الفجر كذلك

182/ 22/10 باب ذكر بيان مقدار صدقة الفطر

قال أبو إسحاق: ولا يجزي أقل من صاع عن كل نفس إلا في خصلة واحدة: وهو أن يكون عبداً بين شريكين فإن كلاً من الشركاء يخرج من الصاع بقدر حصته من العبد.

4

183/ 23/10 باب ذكر بيان ما يجزي إخراجه من زكاة الفطر

قال أبو إسحاق: والمستحب إخراجه من زكاة الفطر البر، ثم الذرة، ثم التمر، ثم الزبيب، فإن أخرج من غير ذلك من بعض الحبوب المقتاتة أجزى، ولا يجزيه الإخراج من سوى ما ذكرناه إلا في خصلة واحدة وهو أن يكون أغلب قوته اللبن أو الأقط فإنه يجزيه. 184/ 24/10 باب ذكر بيان معرفة أصناف أهل الصدقات

قال أبو إسحاق: وأهل الصدقات على ثمانية أصناف: الفقراء صنف: وهم الذين لا يسألون الناس إلحافاً، وهم أحسن حالاً من المساكين، والمساكين صنف وهم أشد حالاً من

10

الفقراء، والعاملون عليها صنف: وهم الولاة والسعاة، والمؤلفة قلوبهم صنف: وهم قادات العرب إذا تؤلفوا على الإسلام، وقد قيل: قد ذهبوا، وعندنا فالحاجة 11 إليهم ماسة إذا كانوا يعملون بما يأمرهم به الإمام ولا يخالفونه في قول ولا فعل، وجازت 12 أحكامه عليهم ما زالوا في عسكره فله أن يؤلف قلوبهم بمال من الصدقة، وصنف في الرقاب: يعني بذلك المكاتبين،

1

4

- (ج): إذا

2 - (1)، طرب): غيره

3 - (ج): عبد

- (د) (ط) (ك): شركاء

- طب)، (ج): سقطت: (من الشركاء)

5

6

7

8

- (ب): في

- (أ): سقطت: (ثم الذرة)

الأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل.) الفيومي المصباح المنير ص 15 (أقط))

9

- طب)، (ج): والشراة

10 - (ب) سقطت: (قادات)، (ج) قواد

11

12

- (ج): أن الحاجة.

- (ج): وجارية

177