مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦182
198/ 3810 باب ذكر بيان ما لا يجوز للإمام جبره على صدقته 1
قال أبو إسحاق: وجائز لإمام المسلمين أخذ الصدقة ممن وجبت عليه طوعاً وكرها إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يكون ممن لا تجزه بيعته، الثاني: أن يكون ماله خارجاً عن بيعة الإمام فإنه لا يجوز له جبره على صدقة ماله الخارج عن بيعته، الثالث: أن يغيب عن الإمام أو من يقوم مقامه في ذلك، فلا يجوز له أخذ الصدقة من ماله حتى يحضر، فإن أصر على دفعها جاز أخذها من ماله غائباً كان أو حاضراً بعد أن يحتج عليه.
11 كتاب الصيام
199111 باب ذكر بيان أقسام الصيام
قال أبو إسحاق: والصيام على خمسة أقسام: أحدها: التتابع فيه واجب وكذلك قضائه إلا من حيض أو نفاس أو مرض، وكذلك صيام الكفارات، الثاني: التتابع فيه واجب إلا في حيض أو نفاس أو سفر أو مرض وذلك صيام شهر رمضان، وكذلك في قضائه، الثالث: التتابع فيه واجب إلا أن يشترط صاحبه التفرقة إلا من حيض أو نفاس أو مرض، وذلك صيام النذر، الرابع: جائز فيه التفرقة، وذلك صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، الخامس: ما عدا ذلك من الصيام كيف ما أتى به أجزاه.
6
200/ 2/11 باب ذكر بيان ما يوجب صيام شهر رمضان
7
قال أبو إسحاق: ولا يجب صيام شهر رمضان إلا بوجود خمس خصال: أحدها: التوحيد الثاني: البلوغ، الثالث: العقل، الرابع: رؤية الشهر بنفسه أو بشهادة رجل عدل، وقد قيل: شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو استكمل شعبان ثلاثين يوماً، الخامس: طلوع الفجر
من أول يوم من الشهر.
(ب)، (ج): الصدقة.
طب): لم تجزه، (ج) لم تحزه
- (و): الكتاب الحادي عشر: في الصيام والاعتكاف والنذور.
- (ب): في
-ط (ب): وذلك الصيام في النذور. (ج): وكذلك الصيام في النذور.
- (ب)، (ج): أتاه
- (ج): الهلال
1
2
3
4
5
6
7
8
- طب)، (ج): بشهادة
9 - طب)، (ج) يستكمل.