مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

6

2046 A 1 باب ذكر بيان ما يفسد الصيام

قال أبو إسحاق: والذي يفسد الصيام اثنتا عشرة خصلة: أحدها: ما وصل إلى الجوف من الفم أو غيره على جهة العمد، الثاني: الجماع عمداً، الثالث: الاستمناء، الرابع الحيض الخامس: النفاس، السادس: الارتداد، السابع: زوال العقل ما سوى النوم، الثامن: صرف النية إلى التطوع عمداً، التاسع: ترك النية عامداً، العاشر: القيء عامداً، الحادي عشر: ترك الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر على قول عامداً، الثاني عشر: أن يستنشق أو يستعط أو يتمضمض أو يداوي جرحاً فيصل إلى جوفه ذلك من غير اختياره على قول.

3

205/ 7/1 باب ذكر بيان ما يفسد ما تقدم من الصوم

قال أبو إسحاق: والذي يفسد ما تقدم من الصوم سبع خصال: أحدها: أن يشرب أو يأكل عامداً طعاماً أو غيره، الثاني: أن يجامع أدمياً أو بهيمة أو غيره عامداً، الثالث: أن يترك النية عامداً، الرابع: أن يصرفها إلى التطوع عامداً، الخامس أن يرتد عن الإسلام، السادس: أن يستمني عامداً، السابع: أن يترك الاغتسال إلى طلوع الفجر عامداً على قول ومن أفطر على أنه أول يوم من شوال بشهادة رجل واحد فعليه مع القضاء الكفارة إذا لم تصح له رؤية الهلال، والله أعلم.

2068 A 1 باب ذكر بيان من لا يلزمه الكفارة ممن أفسد صيامه في شهر رمضان قال أبو إسحاق: وكل من أفسد صيامه وكان ذلك من قبله فعليه الكفارة إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يتقيأ عامداً فعليه القضاء ولا كفارة عليه، الثاني: أن يترك الاغتسال من الجنابة عامداً على قول من أفسد صيامه كذلك، والقول الثاني لا قضاء عليه أيضاً، الثالث: أن يصل إلى جوفه من غير اختياره مما يفسد الصيام على قول، وقد وصفنا ذلك فيما مضى.

1

2

- (ج): عامداً - (ب)، (ج): أن يستمني، الاستمناء باليَدِ، أَي استِنْزَالُ المَنِي في غَيْرِ الفَرْج (الزبيدي: تاج العروس: ج 18، ص 317) - (ج) سقطت: (على قول).

3

هذه من المسائل الذي قال بها الأباضية متميزين بها عن بقية المذاهب الاسلامية، إذ يرى علماء الاباضية أن الغسل من الجنابة ضروري بالنسبة للصيام كالصلاة مستندين على حديث: (من أصبح جنباً أصبح مفطرا)،ولمزيد من التفصيل لهذه المسألة يراجع: (اطفيش: شرح النيل، ج 3، ص 336، النامي: دراسات عن

4

الاباضية: ص 153،)

5

6

- (ج): سقطت: (عامداً).

- مط): لذلك.

- (ج): وقول، (د): وقول ثان

7 - (ب): زيادة (قد).

184