مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩1
207911 باب ذكر بيان من تلزمه الكفارة فى سوى شهر رمضان
قال أبو إسحاق: وكل من أفسد صيامه في سوى شهر رمضان فلا كفارة عليه إلا فـ خصلة واحدة: وهو أن يجامع أو يستمني في الاعتكاف
208/ 10/11 باب منه آخر
2
قال أبو إسحاق: وكل من جامع أو استمنى في ليل شهر رمضان فلا كفارة عليه إلا فـ
خصلتين: أحدهما: أن يكون معتكفاً، الثاني: أن يكون محرماً.
2091111 باب ذكر بيان أحكام الكفارات في الصيام
قال أبو إسحاق والكفارات في الصيام على قسمين:
أحدهما: إطعام ستين مسكيناً أو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وذلك على شيئين: أحدهما: المفسد لصيامه فى شهر رمضان كما ذكرنا، الثاني: المجامع أو المستمني في قال أبو إسحاق: وكذلك القول في كفارة الصلاة،
الاعتكاف.
القسم الثاني: إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان، وذلك على ثلاثة أشياء: أحدها: الذي لا يستطيع الصوم من الكبر، الثاني: الذي يلزمه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضان آخر؛ فإنه يصوم الذي قد جاء، ويطعم عنه عن كل يوم مسكيناً فإذا فرغ من رمضان قضى الذي مضى، الثالث: الذي يلزمه قضاء رمضان فلم يقضه حتى مات، فقيل: يطعم عنه عن كل مسكيناً يوم، وقد قيل: 5 يصوم وليه، وقيل: لا يلزم ورثته شيء إلا أن يوصي به، وكذلك القول عندي فيمن يلزمه صيام نذر فلم يصمه حتى مات، والله أعلم 210 A 2 A 1 باب منها آخر
قال أبو إسحاق: وتكفيه كفارة واحدة لليوم الواحد والشهر كله إلا في خصلة واحدة: وهو أن يكفر لليوم ثم يفطر يوماً آخر فإن عليه كفارة أيضاً، وقد قيل: إن عليه لكل كفارة، يوم
كفر قبل ذلك أو لم يكفر.
1
2
3
- طب): غير.
(ب) (ج): ليلة
- (ج): وكذلك الكفارة في الصلاة، ينظر التعليق بخصوص الكفارة في الصلاة في الباب 189 148،
ص 165
4
- (ب): سقطت: (عنه).
- (ج): زيادة (بل).
185