مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

و

1

، الثالث

طواف الزيارة هو والعشرون: أن يصلي ركعتين خلف كل طواف قبل الرابع والعشرون: الذكر الله والدعاء إليه للدين والدنيا في الطواف والسعي وعند رمي الجمار وفي الموقف بعرفة والمزدلفة في كل حال إلا أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، وقد قيل: الذكر الله عند المشعر الحرام واجب، الخامس والعشرون: ترك المراء وجميع المعاصي فيه، السادس والعشرون: ترك الجماع وما يدعو إليه، السابع والعشرون: طواف الوداع، الثامن والعشرون: الهرولة في السعي بين الصفا والمروة، التاسع والعشرون: تقبيل الحجر الأسود في الطواف، الثلاثون: أن لا يتعرض لشيء من صيد الحرم ولا شجر الحرم

226513 باب ذكر بيان سنن العمرة

قال أبو إسحاق: وسنن العمرة كالحج سواء إلا أنه إذا فرغ من السعي حلق أو قصر ثم حل، وهذا إذا كان متمتعاً، ويقطع التلبية عند دخوله إلى الطواف لها.

227613 باب ذكر بيان أقسام الحج

قال أبو إسحاق: والحج على ثلاثة أقسام:

أحدها: المتمتع: وصفته أن يحرم من الميقات إن كان من أهل المواقيت، أو من منزله إن كان من دون الميقات إلى مكة بعمرة فقط، فإذا دخل مكة طاف لها وسعى، ثم حلق أو قصر وصار حلالاً، ثم ينشئ الحج في عامه ذلك ولا يرجع إلى أهله، وهذا أفضل القسم الثاني: القارن: وصفته أن يحرم بالحج والعمرة في مقام واحد فلا يحل من

عمرته حتى يحل من حجته.

القسم الثالث: الإفراد: وصفته أن يحرم بحجة فقط، فيكون محرماً حتى يطوف طواف الزيارة، ثم يحل من كل شيء، وقد يحل عند الحلق من كل شيء ما خلا الصيد والنساء إلى

طواف الزيارة.

1

2

- (ج): هذا.

- (ب)، (ج): أحل

3 - (ج): في

4

5

(): يبني، (ك): يثني

- (ج): بحجة وعمرة (ط) حجة وعمرة مم): بحج وعمرة

6 - مك): زيادة (وقد قيل ماخلا)

195