مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

196

228/ 7/13 باب ذكر بيان المواقيت

قال أبو إسحاق: ومواقيت الإحرام خمسة: أحدها: قرن وهو ميقات أهل نجد، الثاني: يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، الثالث: الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة، الرابع: الجحفة: وهو ميقات أهل الشام، الخامس: ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق،

فمن سار في البحر أو في الطريق لا يمضي على أحد المواقيت إلا محرماً، ومن لم يمكنه المجيء إليه فإذا كان بإزاء أحد هذه المواقيت فلا يمضي حتى يحرم من ذلك الموضع قال أبو إسحاق: ومن كان من دون أهل هذه المواقيت إلى مكة فميقاته من منزله إلى حد الحرم، وكذلك من كان من أهل الحرم فميقاته من منزله أو من الحرم.

2

229813 باب ذكر بيان ما يفسد الحج

قال أبو إسحاق: والذي يفسد الحج أربع خصال: أحدها: ترك الإحرام عامداً أو ناسياً

حتى تغرب الشمس يوم عرفة، الثاني: ترك النية كذلك، الثالث: ترك الوقوف بعرفة. عرفة بعد زوال الشمس جزءاً من النهار وجزءاً من الليل متواصلين ناسياً أو عامداً

5

يوم

قال أبو إسحاق: وقد وجدت عن بعض الفقهاء وهو عثمان ولا أحسبه إلا أنه ممن يدين بدعوة المسلمين الإباضية في هذه المسألة ذكر اختلاف الناس فيها، فقال: قال عطاء وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحابنا: من دفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يرجع حتى غربت الشمس أن عليه دماً، ووجدت في كتاب المعقدي قولاً مجملاً: أن من دفع قبل غروب

6

- ط ج): لملم.

- (ج) ان

- (ج) لذلك

1

2

3

4

5

- طب)، (ج): سقطت: (يوم عرفة).، (ز): بعرفات.

: جاء في ح): ص 891، م ص 128. قال الناظر فيه وهو الشيخ حبيب بن سالم: إن عثمان الذي ذكره صاحب الكتاب هو عثمان بن أبي عبدالله الأصم وهو من أفاضل المسلمين وكبار العلماء … )، وهذا القول يشكل عليه ما اطلعت عليه في ترجمة الشيخ عثمان الأصم من أنه من علماء النصف الأخير من القرن السادس والثلث الأول من القرن السابع والمؤلف من علماء القرن الخامس، ويصير الأمر للباحثين في التراجم من يكون؟ والعلم

عند الله (ينظر: البطاشي: إتحاف الأعيان ج 1 ص 439)

6

- (أ): كتب بهامشها: (خ العقدي).

- (ب)، (ح) زيادة من عرفات)

7