مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢2544114 باب ذكر بيان أحكام الأجناس في الربا
قال أبو إسحاق: وكل من باع شيئاً بأكثر منه من غير جنسه جاز إلا في خمس خصال: أحدها: إن باع شيئاً من الذهب بأكثر منه أو بمثله من الورق نسيئة، الثاني: أن يبيع
2
شيئاً من التمر أو الزبيب أو من أي الحبوب أكثر من ثمنه أو بمثله من أي الحبوب المقتاتة كذلك، الثالث: الودك بالسمن كذلك، الرابع: البر بالملح كذلك، على قول 3، الخامس: الورس
:
بالزعفران كذلك، وعندي في السمن والودك والملح والبر والورس والزعفران نظر، والله
أعلم.
2551214 باب ذكر بيان ما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه تخريجاً
قال أبو إسحاق: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه إلا في أربع خصال: أحدها: العبد المعتق بالصفة، الثاني: المدبرة، الثالث: الزرع قبل أن يبلغ، الرابع: ما لا يبقى إلى مدة يكون
كالبطيخ ونحوه.
256/ 1314 باب ذكر بيان ما لا يتم الرهن إلا به
6
قال أبو إسحاق: ولا يتم الرهن إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: قبض الرهن، الثاني: أن يكون ذلك الشيء مما يجوز رهنه، الثالث: أن يكون الراهن والمرتهن جائزي الأمر.
1
نسأ الشيء ينسؤه نسأ و أنسأه: أخره، فعل وأفعل بمعنى، والاسم النسيئة و النسيء، و أنسأه الدين والبيع: أخره ره به أي جعله مؤخراً، كأنه جعله له بأخرة. واسم ذلك الدين: النسيئة. وفي الحديث: (إنما الربا في النسيئة) هي البيع إلى أجل معلوم، يريد: أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا، وإن كان بغير زيادة. قال ابن الأثير: وهذا مذهب ابن عباس، وكان يرى بيع الربويات متفاضلة مع التقابض، وأن الربا مخصوص بالنسيئة. (ابن منظور: لسان العرب: ج 1،ص 167)
جائزاً
2 - (ب): بأكثر
4
5
3 - (ب)، (ج): سقطت على قول).
- (ب)، (ج): زيادة (وهو الموفق فافهم المعنى).
دبّر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته الفيومي: المصباح المنير ص 100 (دبر))
6 - طب): بقاء له.
208