مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤2601744 باب ذكر بيان أحكام عقود المفلس بعد الحجر
قال أبو إسحاق: وعقود المفلس بعد الحجر كلها باطلة إلا في ست خصال: أحدها: الوصايا،
الثاني النكاح الثالثة الخلع الرابع الطلاق، الخامس: الإقرار بالدين، السادس: الرجعة قال قيس بن سليمان: وكل ما أوجبه المفلس على نفسه بعد الحجر فلا يشارك فيه الغرماء إلا الغرماء الأولين، وهو لازم له في ذمته، والله أعلم
2611814 باب ذكر بيان ما يوجب الحجر به
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الحجر به سبع خصال: أحدها: أن يكون مفسداً لا يعرف حظ نفسه، هذا قلته تخريجاً، الثاني: الإفلاس، الثالث: الصغر، الرابع: الجنون، الخامس: المرض، السادس: العبد غير المأذون له في التجارة، السابع: الراهن في رهنه قال: واثنان لا يحجر عليهما إلا الحاكم: وهو المفسد لماله، والمفلس، والله أعلم
وأحكم
، وبه نستعين.
4
262/ 19/14 باب ذكر بيان أحكام عقود الصبي
قال أبو إسحاق: وأفعال الصبي غير البالغ كلها باطلة إلا في خصلتين: أحدهما: الوصية، الثاني: أن يبيع شيئاً يسير، وهو فيه بالخيار.
263/ 2014 باب ذكر بيان أحكام الأعجم
قال أبو إسحاق: وأحكام الأعجم كالصبي في جميع ما ذكرنا، وبالله التوفيق
264/ 21/14 باب ذكر بيان أحكام عقود المريض
قال أبو إسحاق: وعقود المريض كلها باطلة إلا في سبع خصال: أحدها: الوصية، الثاني: النكاح، الثالث: الطلاق، الرابع: الخلع، وتكون الزيادة في الثلث على قول، الخامس: الإقرار بالوالدين والولد، السادس: عتقه وتدبيره، ويكون في الثلث، السابع الرجعة.
6
1
2
- مج): بالوالدين.
: (ج): فلا يشارك فيه الغرماء الأولين.
3 - (ب): خطأ
4
5
- (أ): الغير، (د): غير مأذون.
- (أ): باطل.
6 - (1): بالدين.
210