مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

1

قال قيس بن سليمان: وجدت في الأثر أن إبراءه من الدين، وإقراره بالمال للوارث

وغير الوارث جائز.

265/ 22/14 باب ذكر بيان أحكام أفعال السكران

قال أبو إسحاق: وأفعال السكران كلها باطلة إلا في ست خصال: أحدها: النكاح إن جاز

بها في حال سكره، وإن كانت هي السكرانة لم يجز نكاحها وإن جيز بها، الثاني: الطلاق

الثالث: الخلع، ولا زيادة عليه في المهر، هذا قلته قياساً، الرابع: العتق والتدبير، الخامس:

الرجعة، السادس: الإقرار.

266/ 23/14 باب ذكر بيان أحكام الشركة تخريجاً

قال أبو إسحاق: والشركة على أربعة أقسام: فمنها الشركة في الصناعة، وشركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة الوجه

قال: وكلها جائزة إلا شركة الوجه، قلت هذا تخريجاً من الأثر.

6

1

3

- (ب): بالوالدين، (ج)، (ح): زيادة (كان من الثلث كالوصية). (1) سقطت منها: (أحكام).

- امرأظ سكرى)، وفي لغة بني أسد يقال في المرأة (سكرانة).) الفيومي: المصباح المنير ص 147 (سكر)).، إلا أن الكتب النحوية تخطي قول (سكرانة)؛ لأن المؤنث (سكرى) وعلامة التأنيث الألف فلا يمكن أن يضاف إليها علامة تأنيث أخرى وهي التاء (ينظر: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، ج 3، عالم الكتب بيروت، ص 335).

4

5

- (ج): العيان

-

شركة العنان: بفتح العين وكسرها هي شركة متعدد كاثنين وثلاثة فصاعداً في مال خاص متساو في العدد أو الكمية أو الجنس من جنس واحد كدنانير ودراهم.

شركة المفاوضة: أن يبيع كل لصاحبه ماله وهل من شرطها في الأصول أيضاً أو في الفائدة فقط؟ خلاف. شركة الوجه: هي شركة الذمم بأن يتفقا على الشراء في ذمتهما من غير مال لهما ولا صنعة ويكون الربح بينهما.، وقيل: شركة الوجه هي بيع وجيهِ مال ضامن بجزء من ربحه، ومعنى هذا أن تكسد بضاعة شخص لخموله فيأتي للوجيه فيتفق معه أن يبيعها له على جزء من ربحها، وهذا ممنوع؛ لأنه إجازة مجهول فيها تدليس على الغير. (أطفيش: شرح النيل 10 ص 389،ص 400،ص 303)

211