مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

348/ 1447 باب ذكر بيان أحكام جناية المرأة

قال أبو إسحاق: وجناية المرأة على النصف من جناية الرجل إلا في خصلتين: أحدهما: أن يقتلها الرجل فتكاً، فإنه يقتل بها، ولا يرجع على ورثتها شيء، وكذلك إن كان القاتل لها جماعة قتلوا بها جميعاً، الثاني: أن تكون جنايتها كجناية الرجل، أو ثلث الدية على قول، فإن قتلها رجل شبه العمد كان أولياؤها بالخيار، إن شاءوا قتلوا وردوا على ورثته نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية، وهي ديتها.

3491517 باب ذكر بيان أحكام جناية العبد

قال أبو إسحاق: وجناية العبد من قيمته على حسب جناية الحر من ديته، وكذلك الأمة. قال: ولا يبلغ بقيمة العبد أكثر من دية الرجل الحر، ولا الأمة بقيمتها أكثر من دية المرأة الحرة، وقيل: لا يبلغ بقيمتها دية الحرة.

3501617 باب ذكر بيان أحكام جناية الصبى والمجنون والأعجم

قال أبو إسحاق: وجناية الصبي والمجنون والأعجم على غيرهم خطأ وإن كانت عمداً،

وتحمل العاقلة قليلها وكثيرها عنهم.

351 A 7 A 7 باب ذكر بيان صفة الجراحات في الرأس والجسد وأحكامها

قال أبو إسحاق: و الجراحات ثمانية أشياء: أحدها: الدامية وهي التي تدمي، الثاني: الباضعة: وهي التي تبضع في اللحم، الثالث: المتلاحمة: وهي التي تقطع اللحم، الرابع: السمحاق: وهي التي تستأصل اللحم كله حتى لا يبقى على العظم إلا قشرة رقيقة، الخامسة: الموضحة: وهي التي توضح العظم، السادس: الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أو تصدعه، السابع: المنقلة: وهي التي تخرج العظام منها، الثامن: الآمة في الرأس: وهي التي تنفذ إلى أم الدماغ، وتسمى الجائفة إذا نفذت إلى الجوف، وتسمى النافذة فيما سوى ذلك

1 - (ب)، (ج): بشيء

2 - (ج): إلى

3 - طرد) (هـ)، (ك): سقطت: (لا)

- (ج): تعدت

244