مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧قال: وإن كانت من الغنم فألفي شاة من الثني فصاعداً من المعز، ومن الجذع فصاعداً
من الضان
كالإبل
قال: وكل ما قلته في هذا الباب قياساً، فأما في الأثر فمائتي بقرة من غير تفصيل
3454147 باب ذكر بيان أحكام الديات من الذهب والورق
قال أبو إسحاق: وإن كانت من الذهب فألف مثقال، وإن كانت من الورق فاثني ألف درهم، وقيل: عشرة ألاف درهم، والله أعلم.
2
34612 A 7 باب ذكر بيان ما لا تحمله العاقلة 3 من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وستة أشياء لا تحملها العاقلة: العمد وشبه العمد، والثاني: أن يقتل عبداً، الثالث: الإقرار بالجناية، الرابع: أن يصالح على شيء، الخامس: أن يكون الأرش أقل من خمسة من الإبل، السادس: أن يجني ذمي على ذمي ثم يسلم الجاني فلا يلزم المسلمين
ديته
347437 باب ذكر بيان ما يوجب الكفارة في القتل
قال أبو إسحاق: ولا تجب الكفارة على القاتل إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً موحداً، الثاني: أن يكون المقتول آدمياً، الثالث: أن يكون المقتول ذمياً أو
موحداً، الرابع: أن يكون المقتول محظور القتل.
وقال: سواء كان عامداً أو خاطئاً.
1
2
يراجع الباب: 239/ 18/13 ص 241
أَلْفَاً قَفْلَةً - مج): زيادة (قفلة)، القفلة: إعطاؤك إنساناً شيئاً بمرةٍ، يقال: أَعْطَيْتُه ألفا قفلة، القفلة: الوازِنُ من الدراهم، كما في الصحاح، قال ابْن دُرَيْدٍ: درهم قَفْلَةٌ: وازِنٌ، قال الأَزْهَرِيّ: هذا من كلام أهل اليمن (الزبيدي: تاج العروس: ج 30، ص 267)
-
3
العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة. ومنه الحديث الدية على العاقلة. (الجزري: النهاية في غريب الأثر: ج 3 ص 278)
4
- (ج): دية.
243