مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

356/ 22 A 7 باب ذكر بيان أقسام الديات

قال أبو إسحاق: والديات على خمسة أقسام: أحدها: دية الحر الذكر من أهل التوحيد: وهي الدية الكاملة، الثاني: دية الأنثى الحرة الموحدة: وهي نصف الدية، الثالث: دية الذمي الحر الذكر: وهي ثلث الدية، الرابع: دية الأنثى الحرة الذمية: سدس الدية، وقيل: إن دية الحر المجوسي ثمان مائة درهم، والأنثى الحرة المجوسية أربع مائة درهم، الخامس: دية العبد والأمة فثمنهما ولا يجاوز بهما دية الحر من أهل ملتهما.

قال: وعلى قدر دية كل واحد أرش جنايته.

357237 باب ذكر بيان أرش الجنايات التي لا تجرح

6

قال أبو إسحاق: والجنايات التي لا تجرح على عشرة أضرب منها: ما يجب فيه بعير إذا أثر 4 بانتشار أو حمرة أو خضرة، أو نصف بعير إذا لم يؤثر: وذلك اللطمة في الوجه خاصة، ومنها: ما يوجب عشرين درهماً إن أثر، وإن لم يؤثر فعشرة دراهم: وذلك الضربة والوكزة في الوجه ومقدم الرأس، ومنها ما يوجب عشرة دراهم إن أثرت، وإن لم تؤثر فخمسة: وذلك الضربة ونحوها في مؤخر الرأس وسائر الجسد، ومنها: ما يوجب أربعة أبعرة إن جبر على شين، أو حكومة إن جبر على غير شين: وذلك أن ينخلع عضو من عضو، ومنها: أن ينكسر عظم فإن جبر على شين ففيه أربعة أبعرة، وإلا بعيران إن لم يشن، ومنها: أن يجني على سن فينكسر كله، أو يسوّد كله ففيه خمس من الإبل وإلا ثلث ذلك إن نبت، أو رجع بقدر ذلك من الخمس، ومنها: أن يجني على ظفر فينقلع، فإن لم ينبت إلى سنة أو يسود ففيه بعير، أو نصف بعير إن نبت، وفي السن والظفر إذا تصدعا وهما قائمان حكومة، ومنها: أن يجني على شعر رأسه أو لحيته ففيه حكومة إن نبت، وإن لم ينبت فالدية، وإن لم ينبت الشارب إلى سنة ففيه نصف دية الشفة، وفي القيمة بعير، وقد اختلف

1 - (ج): زيادة (الكبرى).

2

3

- (د): قيمتهما.

ذكر المؤلف تسعة منها، ولعل العاشر هو ما فصله في بعض المخطوطات بباب منه آخر.

- (ج): زيادة (فيه). 5 - (ب)، (ج): أثر.

6

7

- ط ح): عن. - (ج): إن انصدعا.

8

- (ج)، (د): الغمية.

6

والغمية: هي دية المغمى عليه إذا قام سالماً دون أن يمضي عليه وقت صلاة فتفوته ففيها بعير. (أطفيش: شرح

النيل ج 15 ص 108)

248