مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣249
بعض ذلك، ومنها: أن يجني على أنفه فيدمي منخره من غير كسر فيه، فإن فيه حكومة، وقيل: بعير إذا أدمى منخره جميعاً، وإلا نصف بعير إن دمى أحدهما، (وإن دمى من غير شين فعشرون درهماً لهما إن ناله بسبب خفيف، وإن لم ينله فلا شيء له) 3،
قال أبو إسحاق: وكل عظم ينكسر ففيه أربعة أبعرة إن جبر على شين، وإلا بعيران إلا في سبع خصال: أحدها: أن ينكسر إحدى زندي اليد ففيه أرش نصف عظم، الثاني: أن يكسر إحدى عظمي الترقوة ففيها أرش نصف عظم، الثالث: أن جناحي الصدر كعظم واحد، فإن كسر إحداهما ففيه أرش نصف عظم، الرابع: أن فقار الظهر كعظم واحد، الخامس: أن السادس: أن اللحيين أرش كسرهما كعظم واحد، السابع: أن
ضلوع الجنب كعظم واحد
6
6
7
لكسر أنملة ثلث خمس عظم إلا الإبهام ففي أنملها عشر أرش عظم.
358/ 24/17 باب ذكر بيان أحكام القسامة
قال أبو إسحاق: وتجب القسامة بوجود سبع خصال: أحدها: أن يوجد فيه علامة القتل، الثاني: أن لا يعلم من قتله، الثالث: أن لا تدعي ورثته على أحد بعينه، الرابع: أن يكون المقتول حراً، الخامس: أن لا يوجد في مسجد تصلى فيه جماعة، السادس: أن لا يكون مقتولاً من زحام، السابع: أن لا يكون في تلك البلد قوم بينه وبينهم عداوة من غير أهل البلد، فإذا وجدت هذه الخصال وجب على أهل تلك البلد من قرية أو محلة أو 10 كان قريباً منهم
في نحو ذلك أن يحلفوا خمسين يميناً ما قتلنا 11، ولا علمنا 12 قاتلاً
وليس على عبد ولا أعمى ولا صبي ولا مجنون ولا امرأة قسامة
(
- مهـ)، (و): منخراه
- (ج): منخراه
1
2
3
- جملة (وإن دمى من غير شين .... . فلا شيء له) لم ترد إلا في مأ)،مي).
4 (ب)، (ج)، (د)، هـ) (ز)،طح)،طط)، (ك): زيادة (باب منه آخر)، (و): عده بابًا مع أنه ذكر
في أول الكتاب أن الكتاب يحوي أربعة وعشرين باباً!!
5
6
7
8
9
- (ب): عظم.
- (أ): سقطت: (فإن كسر إحداهما ففيه أرش نصف عظم)
- (أ): سقطت: (أرش).
- (ب)، (ج): إن كسر أنملة من الأصابع فلها ثلث خمس عظم إلا الإبهام كلها ففيها.
- (ج)، ح): يوجد.
- (ز) (ط)، (ك): و.
- (و)، (ز): قتلناه
(و)، (ز)،طط): زيادة (له).
10
11
12