مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

1

بالغان عاقلان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو على إقراره بذلك إن كان حراً، التاسع: أن يقيم على إقراره حتى يقام عليه أول الحد إن كان مقراً، العاشر: أن يكون مالك السرقة يدعيها إلى قيام الحد، الحادي عشر: أن لا يقر صاحبها بشيء يكون فيه شبهة، الثاني عشر أن لا يكون عليه حق للسارق، ولا قبله حتى يجب في ماله، الثالث عشر: أن لا يكون ذلك وديعة أو لأحد فيه شركة، ولم يقم معه على ذلك، الرابع عشر: أن لا يدعي السارق دعوى

تكون فيها شبهة.

2

363618 باب ذكر بيان ما يوجب الحد في الأشربة

قال أبو إسحاق: والذي يوجب الحد على الشارب ثلاث خصال: أحدها: أن يشرب خمراً أو نبيذاً مسكراً طائعاً غير مكروه 3، الثاني: أن يكون الشارب بالغاً عاقلاً موحداً، الثالث: أن يشهد عليه بذلك رجلان حران بالغان عاقلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو يقر بذلك ويقيم على إقراره حتى يقام عليه أول الحد، وسواء كان جاهلاً بعينه أو عالماً متأولاً أو غير متأول، فإذا اجتمع فيه هذا الوصف جلد ثمانين جلدة إن كان حراً، أو أربعين إن كان مملوكاً.

6

6

364/ 6/18 باب ذكر بيان أحكام حد المحاربة

4

قال أبو إسحاق: والذي يوجب حد المحاربة خمس خصال: أحدها: أن يكون بالغاً عاقلاً الثاني: أن يكون موحداً مُحرِماً لفعله غير متأول، الثالث: أن يشهر سلاحاً، أو يظهر فساداً الرابع: أن يشهد عليه بذلك رجلان، أو رجل وامرأتان، ويكون الشاهدان حرين بالغين عاقلين مسلمين عدلين، أو يقر بذلك إن كان حراً ويقيم على إقراره حتى يحد، الخامس: أن لا

يكون في ذلك شبهة.

1 - (ب)، ج): زيادة عليه.

2 - ط ح): حق.

3

4

5

6

- (ب)، (ج): مكرم

- (ج): لعيبه.، م م): لعينه.

- (ج): زيادة (هذه الخصال على).

- م (هـ): قدم لهذا الباب بقوله (كتاب المحاربة). 7 - (أ)، (ب) حران بالغان عاقلان مسلمان عدلان.

252