مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥361/ 3/18 باب ذكر بيان ما يوجب حد القذف
1
قال أبو إسحاق: والذي يوجب حد القذف ثماني خصال: أحدها: أن يكون القاذف والمقذوف حرين بالغين موحدين، الثاني: أن يكون القاذف عاقلاً، الثالث: أن يكون المقذوف لم يقر بالزنا، ولم تشهد عليه بينة بذلك، الرابع: أن لا يكون القاذف زوج المقذوفة فتطالبه بحدها فيلاعنها، الخامس: أن لا يكون القاذف والد المقذوف، السادس: أن يكون القذف صريحاً، السابع: أن لا يكون ثُمَّ شبهة، الثامن: أن يشهد عليه بذلك رجلان حران بالغان عاقلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو يقر بذلك ويقيم على إقراره حتى يقام عليه أول الحد، فإذا اجتمع عليه هذه الخصال 4 جلد القاذف ثمانين جلدة، وإن كان بغير هذه الصفة وكان بالغاً عاقلاً يعزر؟
8
6
362/ 4/18 باب ذكر بيان ما يوجب القطع في السرقة
7
قال أبو إسحاق: والذي يوجب القطع في السرقة أربع عشرة خصلة: أحدها: أن يسرق من حرزة، الثاني: أن يكون المسروق ربع دينار فصاعداً يوم خروجه من الحرز، الثالث: أن لا يكون شريكاً في المسروق، الرابع: أن لا يكون ولد المسروق 10، الخامس: أن لا يكون ممن تلزمه نفقته في ذلك الوقت، السادس: أن لا يكون من الغنيمة ولا من بيت المال، السابع: أن يكون السارق بالغاً عاقلاً موحداً، الثامن: أن يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان حران
1
- طب)، (ج): ولد.
وسواء كان جاهلاً لعيبه أو عالماً أو متأولا أو غير متأول، فإذا اجتمع فيه هذا الوصف جلد
2 - (ج): زيادة) وسوا
ثمانين جلدة إن كان حراً، وأربعين إن كان مملوكًا).
3 - (ب)، (ج): سقطت: (عليه).
5
4 - (ب)، (ج): زيادة (فيها).
- (ج): عزر.
التعزير لغة مصدر من عزر، من العزر: وهو الرد والمنع وفي الشرع: عقوبة غير مقدرة شرعاً، تجب حقاً الله، أو لأدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً.). الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالكويت: ج 12: ص 254 (تعزير)).
6
- (ب)، (ج): أحكام،
8
- طب)، (ج): يجب به.
الحرز المكان الذي يحفظ فيه، والجمع (أحراز (مثل حمل و أحمال، و (أحرزت) المتاع جعلته
الحرز) الفيومي: المصباح المنير: ج 1، ص 129)
9 - ط (ب): والد.
10
- (ج): والداً للمسروق منه، (و): ولداً للمسروق
251