مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

366/ 8/18 باب ذكر بيان أحكام المرتد

قال أبو إسحاق: ولا يكون مرتداً

يجب قتله 1

إلا بوجود سبع خصال: أحدها: أن يكون بالغاً عاقلاً، الثاني: أن يكون ممن أقر بالتوحيد أو 2 ثبتت فطرته على التوحيد، الثالث: أن يجحد شيئاً من الجملة أو يشك في شيء من الجملة بعد قيام الحجة عليه فيه، الرابع: أن يشهد عليه بذلك رجلان حران بالغان عاقلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو يقر عندهما، الخامس: أن يترك التوبة حتى يقتل، السادس: أن لا يكون ذلك منه في حال سكره السابع: أن يكون رجلاً على قول.

367918 باب ذكر بيان ما يوجب إقامة الحدود

60

قال أبو إسحاق: والذي يوجب إقامة الحدود خصلتان: أحدهما: أن يكون إماماً قائماً بالعدل، الثاني: أن تكون الأفعال التي يجب فيها الحدود.

قال: ولا يجوز أن يقيمها أحد على أحد إلا الإمام أو بأمر الإمام.

5

368/ 10/18 باب ذكر بيان ما يوجب فرض الجهاد

6

قال أبو إسحاق: والذي يوجب فرض الجهاد خمس خصال: أحدها: العلم، الثاني: القوة، الثالث: الإمام، الرابع: العدد، الخامس: الثبات.

قال: وإذا قام به البعض من الناس سقط عن الباقين.

369/ 11/18 باب ذكر بيان قتال أهل الحرب

قال أبو إسحاق: وأهل الحرب صنفان: وثنيون، وكتابيون، فالوثنيون واجب قالهم حتى يدخلوا في الإسلام لا يقبل منهم غير ذلك، والكتابيون واجب قتالهم حتى يدخلوا الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

1

2

3

4

5

- (أ)، طب): سقطت: (يجب قتله).

- (ب)، (ج): و.

ينظر مفهوم الجملة عند الأباضية التعليق في الباب: 1/ 1/1 ص 81

- (ب): بها.

- طب)، ج): سقطت منهما كلمة (فرض).

6 - طب)، ج): سقطت منهما كلمة (فرض).

254