مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

255

6

2

قال: وحلال قتل كل حربي على كل حال سراً أو علانية إلا في أربع خصال: أحدها

: أن يكون ممن لم تصله الدعوة، فإنه لا يحل قتاله حتى يدعوه إلى الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل الثاني: أن تكون امرأة، الثالث: أن يكون صبياً أو مجنوناً، الرابع: أن يكون شيخاً أو مقعداً أو راهباً ممن لا يقاتل في نحو ذلك إلا أن يعينوا على القتال فلا بأس بقتلهم. قال أبو إسحاق: وحلال سبي ذراريهم ونسائهم، وغنيمة أموالهم إلا في خصلة: وهو أن يكون عربياً فلا يحل استرقاقه، وهكذا وجدته في الأثر. 3704248 باب ذكر بيان أحكام الجزية على أهل الذمة

واحدة

قال أبو إسحاق: والجزية على كل كتابي ذمي، إن كان غنياً فأربعة دراهم في كل شهر، وإن كان وسطاً فدرهمان، وإن كان فقيراً فدرهم إلا في خمس خصال: أحدها: أن يكون عبداً، الثاني: أن يكون امرأة، الثالث: أن يكون صبياً أو مجنوناً، الرابع: أن يكون شيخاً كبيراً، الخامس: أن يكون راهباً.

6

قال: وأما أهل الكتاب من العرب فعليهم في أموالهم ضعف ما على المسلمين من الزكاة ولا جزية عليهم من غير ذلك، إن كان على المسلمين في ذلك المال العشر كان عليهم الخمس"، وإن كان على المسلمين نصف العشر كان عليهم العشر، ونحو ذلك.

8

3711318 باب ذكر بيان أحكام قسم الغنيمة

قال أبو إسحاق: وتقسم الغنيمة على خمسة أسهم: منها أربعة للمقاتلين الذين حضروا

القتال، يكون للفارس سهمان وللراجل سهم، ويرضخ لمن حضر القتال ممن لا بـ كالصبي وا والمرأة.، وممن لا قتال له 1 كالشيخ ونحوه

11

يسهم

10

له

- (ج): قتال.

1

2 - (ج): و.

-- (ج): بقتالهم

3

4

5

6

(ب)، (ج) استرقاقهم

- (ج): يوجد.، (د): وجدت.

- (ب): سقطت (من).

7 - (ط): في ذلك المال ربع العشر كان عليهم نصف العشر.

8

9

- (ج): قسمة.

رضخ له أعطاه قليلاً، وبابه قطع (الرازي: مختار الصحاح ج 1 ص 103 (رضخ))

- طب): سهم

- (ج): به

10

11