مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠قال: ويقسم الخمس على أربعة أسهم: منها سهم ليتامى أهل الإسلام، وسهم للمساكين
من المسلمين، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين، والسهم الرابع على ثلاثة أسهم: منها سهمان
الله ولرسوله يتولاه إمام المسلمين القائم بحقه، يصيره في الخيل والسلاح وصلاح الحروب وسهم لذوي القربى من بني هاشم، فإن كانوا من أهل دعوة المسلمين فعلى الإمام أن يزوجهم، ويخدم من لا خادم له، ويعطي فقيرهم، وكذلك يقسم الركاز، هكذا وجدته في الأثر. 3721418 باب ذكر بيان أحكام قتال أهل البغي
قال أبو إسحاق: وأهل البغي صنفان:
صنف يحل قتاله بإمام وغير إمام: وذلك صنفان: أحدهما: المدافع عن النفس والمال
والأهل حتى يكف أو تفنى روحه، الثاني: الإمام أو القائد الذي قد شهر استحلال قتل المسلمين
، أو قتلهم بيده أو بعسكره أو بأمره أو نكث عهد المسلمين أو قتل المسلمين بسعيه أو بدلالته وكذلك إن كان عامياً قد قتل المسلمين بيده، فحلال قتل هؤلاء في الحرب وبعد الحرب بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام إلا أن يكونوا من الخوارج، فلا يحل قتل إمامها ولا عاملها إلا في حال الحرب، وعندي في هذا نظر
الصنف الثاني من أهل البغي: فلا يحل قتاله إلا بإمام قائم بعد أن يدعوهم إلى الدخول في دين المسلمين، والخروج عما هم عليه من الباطل، وذلك ما عدا من وصفنا من أهل البغي. 3734518 باب ذكر بيان ما يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإنسان ثلاث خصال: أحدها: أن يكون بالغاً عاقلاً موحداً، الثاني: أن يبدو له من أحدٍ منكر، الثالث: أن يغلب على ظنه قبول الحق مع قلة الخوف على نفسه وماله، فإن غلب على ظنه أنهم لا يقبلون منه وليس هنالك مخافة فالواجب عليه أن ينهى مرة واحدة.
6
1 - (ب)، (ج): بالحق.
2 - (ج): أن يزوج أيمهم
6
الأيامي: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، الواحد منهما: أيم، سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج
(الرازي، مختار الصحاح، ج 1 ص 14 (أيم))
3 - ()، (ب): الزكاة
4
- (ج): ببيعته.
- (ب)، (ج): عاميها.
256