مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢258
الخامس: أن يعمل كبيرة توجب عليه حداً، فيخلع ويقام إمام غيره فيقيم عليه الحد، السادس: أن يعمل ذنباً لا يجب عليه فيه حد فيستتاب، فإن تاب وإلا انخلعت إمامته، السابع: أن ينتقل من مذهبه إلى مذهب أهل الخلاف، الثامن: أن يخلع نفسه من الإمامة.
3771918 باب من آخر
قال أبو إسحاق: ولا تنعقد الإمامة برجل واحد إلا في خصلة واحدة: وهو أن يكون إماماً فيستخلف أحداً من بعده ممن ثبتت إمامته.
2
قال: ولا يجوز أن يكون إمامان للمسلمين في الدنيا إلا في خصلة واحدة: وهو أن يكون بينهما بحر، فإن لم يكن بينهما بحر وعقد لهما في صفقة واحدة بطلت إمامتهما؛ لأنه لا يجوز أن يكون إمامان مقترنان في الدنيا، وإن عقد لهما في صفقتين في وقت واحد، أو لواحد بعد واحد، ولم يعلم أيهما من قبل؟ بطل ذلك العقد أيضاً، وأعيدت البيعة إلا أن يكون واحد منهما أفضل من الآخر في العلم والورع، كان أولى من الآخر، واستقر على بيعته وانخلع الثاني منهما. 378/ 2018 باب ذكر بيان أحكام الحاكم
3
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يكون حاكماً إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يكون إماماً قائماً بالعدل، أو قاضياً بأمر من الإمام، الثاني: أن يكون القاضي رجلاً حراً بالغاً عاقلاً، الثالث: أن يكون مسلماً على دين المسلمين الرابع أن يكون فقيهاً، الخامس أن يكون ليس بأعمى ولا أصم قال: ويجوز القضاء في المسجد إلا في خصلتين: أحدهما: القصاص، فإنه لا يقتص
في المسجد، الثاني: الحدود، ولا يجوز أن تقام في المسجد. قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان وأحب أن ينزه المسجد من القضاء الشنيع 1، وكلام
9
10
الخصومة.
- (ج) مذهب أهل الاستقامة، م (د): مذهب المسلمين.
- (أ) م (ب): مفترقان
(ج): سقطت منها (من).
- ط ج): واخلع،، (د): ويخلع
- (ب)، (ج): الحكام، (هـ): صدر هذا الباب بقوله: (كتاب الأحكام).
- (ب)، (ج) سقطت رجلم)
- طب): (ج): فإنه لايجوز القصاص.
- (ج): واجب.
- (ج): القصاص.
- مأ): الشنيعة.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10