مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

قال أبو إسحاق: ويورث الخنثى نصف نصيب ذكر ونصف

أنثى إلا في

خصلتين: أحدهما: أن يكون أخاً لأم فإنه يرث مع إخوته كأحدهم بالسوية، الثاني: أن يكون

مما لا فرض له ولا تعصيب، فإن الذكر والأنثى والخنثى في الميراث سواء 428/ 21/19 باب ذكر بيان ميراث الرحم الذي لا فرض له ولا تعصيب

قال أبو إسحاق: والرحم الذي لا فرض له ولا تعصيب عشرة أشياء: ولد البنات، وولد الأخوات، وولد الإخوة الإناث، وولد الأخوات للأم، وبنات الإخوة للأب والأم، أو للأب، والأعمام من الأم والعمات، وبنات الأعمام، والأجداد سوى الجدات للأب، والأخوال والخالات، وكل من كان يأخذ من هؤلاء.

قال: ولا يرثون إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف أحداً من ذوي الفروض، الثاني: أن لا يخلف أحداً من العصبات.

7

429/ 22/19 باب ذكر بيان ترتيب ذوي الأرحام

قال أبو إسحاق: وأولاهم بالميراث ولد البنات، ثم من بعد ولد البنات أولى ممن كان

6

10

أقرب بدرجة إلى الميت، فإن استووا في الدرجة كان أولاهم من كان أقرب إلى الوارث ومثاله: إذا مات وترك بنت بنت، وبنت بنت ابن، فالمال لبنت البنت لأنها أقرب إلى الميت بدرجة، فإن ترك بنت بنت ابن، وبنت بنت بنت ابن فالمال لبنت بنت الابن؛ لأنها أقرب إلى الهالك، فإن استووا في الدرجة والقرابة فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى في ذلك سواء،

1 - (ج): يورث

- (ب): ممن 3 - (1) به

4

ميرا

اث ذوي الرحم وهم القرابة الذين لا فرض لهم أصلاً ولا عصوبة. قال زيد بن ثابت وأهل المدينة ومن تابعها من الفقهاء: لا ميراث لهم، وإن بيت المال أولى منهم، وإن لم يكن بيت المال فللفقراء الموحدين ذوي الأرحام وغيرهم سواء بينهم،

وذهب سائر الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء العراق من الكوفيين والبصريين إلى توريثهم دون بيت

المال، (اطفيش، شرح النيل ج 15، ص 540)

5

6

7

-م (ح): زيادة (أدنى).، (ط): أولى بأحد من هؤلاء، مل): زيادة: (أولى). -م (م): (كل من أدلى بأحد من هؤلاء). ولعل هذه الجملة أقرب للصواب.

- (ج): زيادة ذوي

8

3 - طب)، (ج): من

9

10

- (ج): الهالك

- (ج): الهالك

280