مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

: أن يكون فيها أخت لأب وأم، وأخت لأب فإنه لا يرد على الأخت من الأب شيئاً، الثالث: أن يكون فيها أم، وأخ لأم 1 أو أخت؛ فإنه لا يرد على الإخوة من الأم شيئاً،

الرابع أن يكون فيها زوج أو زوجة فإنه لا يرد عليهم شيئاً إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف ذا فرض ولا عصبة، الثاني: أن لا يخلف وارثاً من الرحم الذي لا

5

فرض له ولا عصبة، وقد قيل: لا يسقط في الرد ممن ذكرنا من ذوي الفروض و ذوي الأرحام واحدٌ إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهم.

427/ 2019 باب ذكر بيان ميراث الخنثى

قال أبو إسحاق: وإذا مات وترك ولداً خنثى كان له نصف نصيب ذكر ونصف أنثى، مثاله: لو أن ميتاً ترك ابناً خنثي وبنتاً وابناً ذكراً، كان المال بينهن تسعة أسهم: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة، وللأنثى سهمان، فإن ترك بنتاً وخنثى وابن ابن: كان المال بينهم على ستة أسهم: للخنثى ثلاثة، وللبنت سهمان، ولابن الابن سهم؛ لأنه في حال ليس له شيء إن كان الخنثى ذكراً، أو في حال يكون له ثلث المال إن كان الخنثى أنثى، فأسقطنا عنه نصف ذلك وأعطيناه النصف من ذلك وهو السدس، وعلى هذا النحو القول في غيرهما من المسائل. قال أبو إسحاق: ولا يكون خنثى إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يكون له مثل قبل المرأة وقبل الرجل، أو لا يكون له شيء من ذلك، الثاني: أن يخرج البول منهما معاً، لا يسبق أحدهما صاحبه ولا يختلفان في السبق، فإن سبق البول من الذكر مستقيماً كان حكمه حكم الذكر، وإن سبق من الآخر مستقيماً من الثقبة كان حكمه حكم الأنثى.

8

قال أبو إسحاق: ودية الخنثى ثلاثة أرباع دية الرجل، وكذلك جنايته فيما دون النفس.

1

2

-)، (ب): سقطت (أخ لأم)

- (ب) الأخت.

3 - ب): شيء

4

5

6

7

8

- طب): بشيء.

-)، (ل) في

- (ج): به ح): فيه.

- (أ): الذكر.

- (ج): به.

- (ج): الثقب

279