مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦كانوا في ذلك واحداً أو أكثر، مثاله: إذا مات وترك عمة أو عماً من أم، وخالاً وخالة، وبنت عم من أب وأم، فالثلثان للعم والعمة، والثلث للخال والخالة، وسقطت بنت العم من الأب والأم، فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرقين وبنات عمات وبني أخوال وخالات فالمال لبنت العم من الأب والأم، وسقط الباقون، فإن ترك ثلاث بنات عمات متفرقات وثلاث بنات خالات متفرقات فالثلثان بين بنات العمات على خمسة أسهم: لبنت العمة من الأب والأم ثلاثة أسهم، ولكل واحدة من الباقيات سهم، والثلث بين بنات الخالات على خمسة أسهم كذلك: لبنت الخالة من الأب والأم ثلاثة أسهم، ولكل واحدة من الباقيات سهم،
ثم يتلوهم أعمام الأب من الأم والعمات، وأخوال الأب والخالات، وأعمام الأم والعمات، وأخوال الأم والخالات وأولادهم، ومن يدلى بالعمومة والخوولة: فأولاهم من كان أقرب إلى الميت بدرجة، فإن استووا فأولاهم من كان أقرب إلى الوارث، فإن استووا ولم يدل أحد منهم بوارث كان المال ثلثاه بين أعمام الأب من الأم والعمات وأخوال الأب والخالات أثلاثاً: لمن يدلي بالعمومة الثلثان، ولمن يدلي بالخوولة الثلث، وكان ثلث المال الأخير بين أعمام الأم والعمات وأخوال الأم والخالات أيضاً أثلاثاً: لمن يدلي بالعمومة الثلثان، ولمن يدلي بالخوولة الثلث، ثم على هذا الترتيب لا يرث بنو أب وهناك بنو أب أقرب منهم
6
وقد اختلف في بعض ذلك تركت ذكره خشية الإطالة، وفيما ذكرت
كفاية، وبالله في جميع الأحوال نستعين.
قال أبو إسحاق: والمفقود على ضربين:
430/ 23/19 باب ذكر بيان ميراث المفقود وأحكامه
—
الله -
—
مفقود لا يحكم بموته حتى تمضي له مدة من الزمان ما لا يعيش مثله إليها، وقيل: ذلك مائة سنة، وذلك المفقود الذي لم ير في حال غالب التلف،
3 -
ومفقود يحكم بموته لأربع سنين تمضي من يوم فقد: وذلك المفقود الذي يرى في أحوال
الغالب فيها التلف.
1
- (أ): بالعمامة
2 - طب): بني.
3
- (د): لا يرى 4 - (د)، (ك)، (م): غالبه.
282