مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

قال: والأحوال الغالب فيها التلف مثل: أن يرى في فلاة أو نحوها أو في بحر أو على

ظهر لوح أو في صف حرب أو في مقطعة من الماء، أو في نار، أو ما أشبه ذلك،

ب،

وقال: وهو قبل مضي المدة على حسب الحالين من حكم الأحياء: يرث، ويح ويستحق الوصية ممن أوصى عليه له على نحو ذلك، فإذا انقضت المدة صار في حكم الموتى: يورث، وتبين منه امرأته، ويحكم بقضاء دينه، وانفاذ وصيته، وميراث ورثته منه، وفراق زوجته منه.

قال: ولا يحكم بقضاء دينه، وبفراق زوجته منه، ونفاذ وصيته، وميراث ورثته منه إلا في خصلتين: أحدهما: أن تمضي المدة على حسب ما وصفنا في الحالين، الثاني: أن

يحكم الحاكم بموته بعد ذلك.

قال: ولا تبين زوجته منه إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن تمضي المدة على حسب ما وصفنا في الحالتين، الثاني: أن يحكم الحاكم بموته بعد ذلك، الثالث: أن يأمر الحاكم ولي المفقود أن يطلقها، فإن أبى أن يطلقها طلقها الحاكم ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ثم تتزوج إن شاءت بعد انقضاء العدة.

6

قال: فإن ظهر بعد ذلك بطل الحكم الأول وصار إلى حالته الأولى، فإن كانت امرأته قد تزوجت كان بالخيار بين أن ترجع إليه بالنكاح الأول وبين أن يأخذ أقل الصداقين.

4312419 باب ذكر بيان القول فى ميراث الغرقى والهدمى

8

قال أبو إسحاق: ولا يرث ميت من ميت شيئاً إلا في خصلة واحدة: وهو أن يموت هو ووارثه في حالة واحدة ولا يعلم موت أحدهما قبل،، وسواء كان بغرق أو بحرق أو هدم أو نحو ذلك، فإن كان كذلك ورث كل واحد من صاحبه من صلب ماله، مثاله: أن يكون أخوان

10

1

- ج): سقطت: (من الماء).

2 (ج): سقطت عليه).

3

4

5

6

7

- (ج): وانفاذ.

- (ج): عنه.

- (ب)، (ج): الحالين.

- (1) انقطاع

- مج): الخيار له.

8 - طب)، (د)، (ط)، (ك): زيادة: (ونحوهم).

9 - (و): زيادة (صاحبه).

10

- (ج): فإذا

283