تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩الاندفاق فيه، وفيه خلافٌ بين الصحابة وبين التابعين بينهم، فأجازه بعض ومنعه بعض، فمن أجاز قال [هو] (1) حرثك فإن شئتَ سقيته وإن شئتَ منعته، وإن شئتَ رَويته وإن شئتَ ظَميتة (2)، ومن منع قال هو الوأد الخفي، وهو وجه من القتل المنهي عنه في قوله تعالى: وَلَا نَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ الإسراء: 31، وشرح مسائل الرأي والاجتهاد تستوفى إن شاء الله في كتاب الاجتهاد.
(1) ساقط من (أ).
(2) نص العبارة في (ب) و (ج): "فإن شئت سقيته وإن شئت أرويته وإن شئت أظميته".
{351)
٣٥٩ / ٤١٠
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.