الأحاديث الواردة في كتاب الجامع لابن جعفر الأزكوي: دراسة مقارنة بمصادر الحديث الأخرى فهد بن عامر بن سالم السعيدي

الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة

الجزء ١ · صفحة ٤٧

التخريج: أخرجه عبد بن حميد(1) والترمذي(2) وأبو يعلى(3) والطبراني(4) والدارقطني(5) كلهم عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر، ثم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت، فقال: «إنما يجب الوضوء على من نام مضطجعا؛ فإنه إذا فعل استرخت مفاصله» قال الألباني: ضعيف(6)

7 - بلغنا أن رجلا من ربيعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا لا نصيب الماء سنين، ومعنا الأهلون وفي نسخة إلا بعد شهر ومعنا الأهلون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (الصعيد الطيب ولو إلى سنين)(7)

التخريج: لم أجده كاملا بهذا اللفظ إلا أن الربيع(8) أخرج متنه مختصرا دون ذكر قصة الحديث بلفظ عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما لأبي ذر - رضي الله عنه -: «الصعيد الطيب يكفي ولو إلى سنين، فإذا وجدت الماء فامسس به جلدك» وأخرجه النسائي(9) والبزار(10) والدارقطني(11) والبيهقي(12) بلفظ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين»

وأخرجه مطولا مع ذكر قصته الطيالسي(13) وعبد الرزاق(14) وأحمد(15) وأبو داود(16) وابن حبان(17) والحاكم(18) حيث أخرجوا عن رجل من بني عامر قال: رأيت أبا ذر في

(1) عبد بن حميد، عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّي، (ت: 249 هـ)، المنتخب من مسند عبد بن حميد، مكتبة السنة – القاهرة الطبعة: الأولى، 1408 – 1988، رقم 659، ص 220

(2) الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (ت: 279 هـ)، سنن الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م، كتاب أبواب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم 77، (1/ 111).

(3) أبو يعلى، مسند أبي يعلى، رقم 2610 (4/ 477).

(4) الطبراني، المعجم الكبير، رقم 12748 (12/ 157)

(5) الدارقطني، سنن الدارقطني، رقم 596 (1/ 292)

(6) الألباني، ضعيف الجامع، رقم 1808

(7) ابن جعفر، الجامع (1/ 241)

(8) الربيع، الجامع الصحيح، باب فرض التيمم، رقم 170، ص 40.

(9) النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (ت: 303 هـ)، السنن الصغرى للنسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة: الثانية، 1406 – 1986، كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد رقم 322 (1/ 171).

(10) البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت: 292 هـ)، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت 1988 م، وانتهت 2009 م) رقم 3973 (9/ 387).

(11) الدارقطني، سنن الدارقطني، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، رقم 721 (1/ 344):

(12) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت: 458 هـ)، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م، باب منع التطهير بما عدا الماء من المائعات، رقم 15 (1/ 11)

(13) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (ت: 204 هـ)، مسند أبي داود الطيالسي، دار هجر – مصر، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م، رقم 486 (1/ 389).

(14) عبد الرزاق، المصنف، باب الرجل يعزب عن الماء، رقم 912 (1/ 236)

(15) أحمد، مسند أحمد، رقم 21304 (35/ 230)

(16) أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت: 275 هـ)، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، باب الجنب يتيمم، رقم 332 (1/ 90).

(17) ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت: 354 هـ)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م، باب ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة، رقم 1311، (4/ 135)

(18) الحاكم، المستدرك، رقم 627 (1/ 284).