الأحاديث الواردة في كتاب الجامع لابن جعفر الأزكوي: دراسة مقارنة بمصادر الحديث الأخرى فهد بن عامر بن سالم السعيدي

الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة

الجزء ١ · صفحة ٦١

46 - وقال طاوس: منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار مصلى الإمام بمنى، وأمر الانصار فنزلوا من وراء الدار، فقال الناس: (انزلوا) وأشار إلى نواحي منى، وزعموا أن طاوس قدم مرتين، فكل ذلك يخطئ بالحج، وقد لبى بالحج ولا يذبح لذلك شيئا.(1)

التخريج: أخرجه مرسلا الفاكهي(2) وأبو داود(3).

47 - بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإذخر(4).

التخريج: أخرجه الربيع(5) والبخاري(6) ومسلم(7) و غيرهم كثير انظر حديث 40.

48 - وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رحمه الله من بعده في الضبع كبشا.(8)

التخريج: أخرجه ابن أبي شيبة(9) والدارمي(10) وابن ماجه(11) وأبو داود(12) وأبو يعلى(13) وابن خزيمة(14) قال الأعظمي: إسناده صحيح(15).

49 - وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقتل المحرم الحية، والعقرب، والكلب العقور، والفأر)(16)

(1) ابن جعفر، الجامع (3/ 56)

(2) الفاكهي، محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (ت: 272 هـ)، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، دار خضر – بيروت، الطبعة: الثانية، 1414 (4/ 231).

(3) أبو داود، المراسيل، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1408، رقم 152 ص 154.

(4) ابن جعفر، الجامع (3/ 68)

(5) الربيع، الجامع الصحيح، باب في المواقيت في الإحرام، رقم 7 ص 87.

(6) البخاري، صحيح البخاري، باب: لا يحل القتال بمكة، رقم 1834 (3/ 14).

(7) مسلم، صحيح مسلم، باب تحريم مكة، رقم 1353 (2/ 986)

(8) ابن جعفر، الجامع (3/ 71)

(9) ابن أبي شيبة، المصنف، في الضبع يصيبه المحرم، رقم 13960 (3/ 254).

(10) الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي (ت: 255 هـ) سنن الدارمي، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 2000 م، رقم 1984 (2/ 1235).

(11) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب جزاء الصيد، يصيبه المحرم، رقم 3085 (2/ 1030).

(12) أبو داود، سنن أبي داود، باب في أكل الضبع، رقم 3801 (3/ 355).

(13) أبو يعلى، مسند أبي يعلى، رقم 2159 (4/ 116).

(14) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم، رقم 2646 (4/ 182).

(15) المرجع السابق

(16) ابن جعفر، الجامع (3/ 72)