الأحاديث الواردة في كتاب الجامع لابن جعفر الأزكوي: دراسة مقارنة بمصادر الحديث الأخرى فهد بن عامر بن سالم السعيدي

الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة

الجزء ١ · صفحة ٦٩

التخريج: لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ. وله شواهد كثيرة منها ما أخرجه أحمد(1) بلفظ:" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم "وما أخرجه ابن ماجه(2) وأبو داود(3):" لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه "وما أخرجه الترمذي(4): عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة"وما أخرجه البيهقي(5): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة ". قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن(6).

75 - قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فاحتفز وهو يقول: (وشهادة الزور وفي نسخة وقول الزور ورفع بها صوته)(7)

التخريج: أخرجه البخاري(8) ومسلم(9).

76 - والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين ادعيا على عهده فجاء كل واحد منهما بالشهود على البعير فاستوت الشهود في دعواهما فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير بينهما.(10)

التخريج: أخرجه أحمد(11) وأبو داود(12) قال شعيب الأرنؤوط: هو حديث معلولٌ عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة.(13)

(1) أحمد، المسند، رقم 6899، (11/ 501)

(2) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب من لا تجوز شهادته، رقم 2366، (2/ 792)

(3) أبو داود، سنن أبي داود، باب من ترد شهادته، رقم 3601 (3/ 306)

(4) الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، رقم 2298 (4/ 545)

(5) البيهقي، السنن الكبرى، باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم، رقم 20859 (10/ 339)

(6) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب من لا تجوز شهادته، رقم 2366، (2/ 792)

(7) ابن جعفر، الجامع (4/ 35)

(8) البخاري، صحيح البخاري، باب: عقوق الوالدين من الكبائر، رقم 5976 (8/ 4)

(9) مسلم، صحيح مسلم، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 87 (1/ 91)

(10) ابن جعفر، الجامع (4/ 95)

(11) أحمد، المسند، رقم 19603 (32/ 378)

(12) أبو داود، سنن أبي داود، باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة، رقم 3613 (3/ 310).

(13) أحمد، المسند، رقم 19603 (32/ 378)