الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة
الجزء ١ · صفحة ٦٨71 - وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على خلق في أصحابه فقال: (إني لا أدري لعلكم ستلون أمر هذه الأمة من بعدي أومن وليه منكم فمن ولي من أمر المسلمين شيئا فاسترحم ولم يرحم، وحكم فلم يعدل، وعاهد فلم يف فعليه غضب الله ولعنته إلى يوم القيامة)(1)
التخريج: لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ أو معناه.
72 - وقال صلى الله عليه وسلم: (ما من وال يلي على عشرة إلا أوتي به مغلولا يوم القيامة حتى يوقف على جسر من جسور جهنم وملك آخذ بقفاه، فإن كان عادلا نجا ولا انخسف به الجسر في جب أسود مظلم يهوي به فيه سبعين خريفا معذبا)(2)
التخريج: أخرجه بمعناه أحمد(3) والبيهقي(4) بلفظ -:" ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه، حتى يقفه على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال الخطأ ألقاه في جهنم يهوي أربعين خريفا ". قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، وروي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف هو الصحيح.(5)
73 - والرواية عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحكم حاكم بين اثنين وهو غضبان)(6)
التخريج: أخرجه أحمد(7) ومسلم(8) وابن ماجه(9) والترمذي(10) والنسائي(11).
74 - قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم ولا المتهم ولا الشريك ولا يجوز شهادة من يجر إلى نفسه شيئا أو يدفع عنها أو إلى ولده مالا أو لعبده لأن مال عبده له)(12)
(1) ابن جعفر، الجامع (4/ 14)
(2) المرجع السابق
(3) أحمد، المسند، رقم 4097 (7/ 173).
(4) البيهقي، شعب الإيمان، رقم 7127 (10/ 36)
(5) أحمد، المسند، رقم 4097 (7/ 173).
(6) ابن جعفر، الجامع (4/ 18)
(7) أحمد، المسند، رقم 20393 (34/ 36)
(8) مسلم، صحيح مسلم، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم 1717 (3/ 1342)
(9) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، رقم 2316 (2/ 776)
(10) الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان، رقم 1334 (3/ 612)
(11) النسائي، سنن النسائي، ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه، رقم 5406 (8/ 237).
(12) ابن جعفر، الجامع (4/ 31)