الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة
الجزء ١ · صفحة ٧٥97 - عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا ذبحتم فأحدوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب الإحسان)(1)
التخريج: أخرجه أحمد(2) والدارمي(3) ومسلم(4) وابن ماجه(5) والترمذي(6) والنسائي(7).
98 - وجاء في الحديث أنَّ أبا ثعلبة الخنشي قال للنبي (صلى الله عليه وسلم) يا نبي الله اكتب لي بأرضي، فقال نبي الله: كيف أكتب لك بأرض الشَّام أو بالرُّوم وهي أرض حرب. فقال: يا نبي الله لتملكن ما تحت أقدامهم. قال: فأعجب ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) فجعل ينظر إليه وإلى أصحابه وكتب له كتاباً فقلت يا نبي الله: إنَّا بأرض صيد فما يحل لنا من ذلك وما يحرم علينا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إذا أرسلت كلبك المعلم الذي ليس بمعلم فما أدركت ذكاته فكله وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله، وإذا أرسلت كلبك المعلم أو المكلب وفي نسخة المعلم المكلب وذكرت اسم الله عليه فأخذ وفي نسخة وذكرت اسم الله عليه فأخذ أو قتل فكل.(8)
التخريج: أخرجه عبد الرزاق(9) وأحمد(10) والطبراني(11) بلفظ قريب. قال شعيب الأرنؤوط: صحيح دون قصة الأرض(12).
99 - وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا أيها الناس إن الخمر قد حرمت فمن كان عنده شيء منها فلا يطعمها ولا يبعها) فأهرقها الناس حتى جعل يوجد ريحها في طرق المدينة زمانا.(13)
(1) ابن جعفر، الجامع (6/ 87)
(2) أحمد، المسند، رقم 17113 (28/ 336)
(3) الدارمي، مسند الدارمي، باب في حسن الذبيحة، رقم 2013 (2/ 1254)
(4) مسلم، صحيح مسلم، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة، رقم 1955 (3/ 1548)
(5) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب إذا ذبحتم، فأحسنوا الذبح، رقم 3170 (2/ 1058)
(6) الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في النهي عن المثلة، رقم 1409 (4/ 23)
(7) النسائي، سنن النسائي، الأمر بإحداد الشفرة، رقم 4405 (7/ 227)
(8) ابن جعفر، الجامع (6/ 88)
(9) عبد الرزاق، المصنف، باب صيد الجارح، وهل ترسل كلاب الصيد على الجيف، رقم (8503)، (4/ 471)
(10) أحمد، المسند، رقم 17737 (29/ 273)
(11) الطبراني، المعجم الكبير، رقم 604 (22/ 230)
(12) أحمد، المسند، رقم 17737 (29/ 273)
(13) ابن جعفر، الجامع (6/ 98)