الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة
الجزء ١ · صفحة ٧٦التخريج: أخرجه ابن وهب(1) بلفظ قريب ((ألا إن الخمر قد حرمت، فلا تشربوها، ولا تبيعوها، ولا تبتاعوا بها، فمن كان عنده منها شيء فليهريقه))
100 - وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب)(2)
التخريج: أخرجه أحمد(3) والدارمي(4) ومسلم(5) وابن ماجه(6) وأبو داود(7) والترمذي(8) والنسائي(9).
101 - وأما نبيذ الجر فهو أيضا حرام، وجاء الحديث عن ابن عمر وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه.(10)
التخريج: أخرجه مسلم(11) وأبو داود(12) والنسائي(13).
102 - وقيل: إن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الأشج فقالوا: يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبينا وبينك قفار كفار مضر ولن نقدر عليك إلا بالأشهر الحرم فأمرنا بأمر ندعوا به من ورائنا فإن عملنا به دخلنا الجنة قال: (آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت) قالوا يا رسول الله ومايدرينا ما النقير، قال: (جذع تنقرونه ثم تقذفون فيه من القطيعا والماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم يضرب ابن عمه السيف) قال: وفي القوم من
(1) عبدالله بن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (ت: 197 هـ)، الجامع، دار الوفاء، الطبعة: الأولى 1425 هـ - 2005 م، رقم 61 (1/ 52)
(2) ابن جعفر، الجامع (6/ 99)
(3) أحمد، المسند، رقم 7753 (13/ 175)
(4) الدارمي، سنن الدارمي، باب مما يكون الخمر، رقم 2141 (2/ 1331).
(5) مسلم، صحيح مسلم، باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا، رقم 1985 (3/ 1573)
(6) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب ما يكون منه، الخمر، رقم 3378 (2/ 1121)
(7) أبو داود، سنن أبي داود، باب الخمر مما هو، رقم 3678 (3/ 327)
(8) الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، رقم 3678 (5/ 520)
(9) النسائي، سنن النسائي، تأويل قول الله تعالى: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا﴾، رقم 5573 (8/ 294).
(10) ابن جعفر، الجامع (6/ 101)
(11) مسلم، صحيح مسلم، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، رقم 1997 (3/ 1581)
(12) أبو داود، سنن أبي داود، باب في الأوعية، رقم 3691 (3/ 330)
(13) النسائي، سنن النسائي، باب النهي عن نبيذ الجر، مفردا، رقم 5619 (8/ 303)